responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 548
والوضوء بعده، وكذا إذا أحدث في سائر الأغسال [1]، ولا فرق بين أن يكون الغسل ترتيبيا أو ارتماسيا إذا كان على وجه التدريج [2]، وأما إذا كان على وجه الآنية فلا يتصور فيه حدوث [3] الحدث في أثنائه.
692 (مسألة 9): إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل فإن كان مماثلا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها أو المس [4] في أثناء غسله فلا إشكال في وجوب الاستئناف [5]، وإن كان مخالفا له فالأقوى
____________________
* قاصدا به ما عليه من التمام أو الإتمام، ولا يترك ذلك لا سيما في غسل الجنابة. (آل ياسين).
* بقصد المردد بين التمام والإتمام. (الحكيم).
* لكن إذا أحدث في أثناء الترتيبي استأنف ترتيبا، بل إذا كان في أثناء الارتماسي استئنافه ارتماسا أيضا موافق للاحتياط. (الإمام الخميني).
* بقصد ما عليه من التمام أو الإتمام، ولا يترك ذلك. (النائيني).
[1] لا يبعد جواز رفع اليد عما بيده والإتيان بغسل ارتماسي، وسيأتي أنه يكفي عن الوضوء في غير غسل الاستحاضة المتوسطة. (الخوئي).
[2] تقدم أنه يعتبر في صحة الارتماسي التدريجي الدفعة العرفية، وعليه يجوز للمغتسل رفع اليد عن المقدار المتحقق ولو بخروجه من الماء ثم الاغتسال ارتماسا أو ترتيبا، ومعه لا حاجة إلى الوضوء في غسل الجنابة قطعا. (الخوئي).
[3] لكن يتصور فيه المقارنة والحكم فيه كما في الأثناء. (الحكيم).
[4] لكنه ليس حدثا أكبر وإن أوجب الغسل. (كاشف الغطاء).
[5] فإن كل حدث ينقض الطهارة إذا وقع بعدها ينقضها لو وقع بعدها.
(كاشف الغطاء).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست