responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 545
بالوضوء والغسل [1]، ومع دورانها بين الثلاثة أو بين كونها منيا أو مذيا، أو بولا أو مذيا لا شئ عليه [2].
687 (مسألة 4): إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في أنه استبرأ بالبول أم لا بنى على عدمه، فيجب عليه [3] الغسل، والأحوط [4] ضم الوضوء [5] أيضا.
____________________
السابقة، وأما لو كانت الحدث الأصغر فالأقوى كفاية الوضوء خاصة.
(الإصفهاني).
* مع الجهل بالحالة السابقة أو كونها الطهارة، وأما مع كونها الحدث الأصغر فالأقوى كفاية الوضوء. (الإمام الخميني).
* لو كانت الحالة السابقة هي الوضوء فالأقوى كفاية الوضوء خاصة كما مر.
(الخوانساري).
[1] إن كان مسبوقا بالحدث الأصغر لم يجب الغسل كما مر. (البروجردي).
* إلا إذا كان مسبوقا بالحدث الأصغر فيجزي الوضوء. (الحائري).
[2] إذا كانت الحالة السابقة الطهارة أما إذا كانت الحدث الأصغر اجتزأ بالوضوء. (الحكيم).
[3] إذا ترددت بين البول والمني فالحكم كما مر. (الگلپايگاني).
[4] مع احتمال البول أيضا. (الإمام الخميني).
[5] إذا احتمل كونه بولا أيضا. (الإصفهاني).
* بل المتعين ذلك إذا بال قبل الإنزال وشك في أنه استبرأ منه بالخرطات أم لا. (الحائري).
* لا يترك. (الخوانساري).
* إن احتمل البول أيضا ولم يحدث بالأصغر، وإلا فليس عليه إلا الوضوء،
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست