686 (مسألة 3): إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثم خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني فمع عدم الاستبراء قبل الغسل [1] بالبول يحكم عليها بأنها مني [2] فيجب الغسل [3]، ومع الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات بعده يحكم بأنه بول فيوجب الوضوء، ومع عدم الأمرين [4] يجب [5]
____________________
[1] أو بعده. (الإصفهاني، الإمام الخميني).
[2] إذا بال قبل الإنزال ولم يستبرء بالخرطات يجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل. (الحائري).
[3] إن كان بال قبل الإنزال ولم يستبرء بالخرطات فالواجب هو الجمع بين الغسل والوضوء، بل الأحوط هو الجمع مطلقا. (البروجردي).
* بل والغسل وسائر آثار النجاسة. (كاشف الغطاء).
[4] أي مع حصول البول والخرطات يجب الاحتياط إن لم يحتمل غيرها، للعلم الاجمالي بموجب أحدهما أي الغسل والوضوء، وهذا الفرض خارج عن النص.
(الفيروزآبادي).
* لعله أراد بالأمرين عدم الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات وإلا كانت كلمة (عدم) من سهو القلم. (الخوئي).
[5] هذا إذا كان متطهرا قبل خروج البلل المشتبهة وإلا اقتصر على ما يقتضيه حاله السابق على خروجه مطلقا، والأولى بل الأحوط في المسبوق بما عدا الجنابة من
[2] إذا بال قبل الإنزال ولم يستبرء بالخرطات يجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل. (الحائري).
[3] إن كان بال قبل الإنزال ولم يستبرء بالخرطات فالواجب هو الجمع بين الغسل والوضوء، بل الأحوط هو الجمع مطلقا. (البروجردي).
* بل والغسل وسائر آثار النجاسة. (كاشف الغطاء).
[4] أي مع حصول البول والخرطات يجب الاحتياط إن لم يحتمل غيرها، للعلم الاجمالي بموجب أحدهما أي الغسل والوضوء، وهذا الفرض خارج عن النص.
(الفيروزآبادي).
* لعله أراد بالأمرين عدم الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات وإلا كانت كلمة (عدم) من سهو القلم. (الخوئي).
[5] هذا إذا كان متطهرا قبل خروج البلل المشتبهة وإلا اقتصر على ما يقتضيه حاله السابق على خروجه مطلقا، والأولى بل الأحوط في المسبوق بما عدا الجنابة من