فصل (في مستحبات غسل الجنابة) وهي أمور [4]:
أحدها: الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل.
الثاني: غسل اليدين ثلاثا إلى المرفقين، أو إلى نصف الذراع، أو إلى الزندين، من غير فرق بين الارتماسي والترتيبي [5].
الثالث: المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرات،
____________________
[1] لا إشكال فيه من هذه الجهة فإن كونه فعلا واحدا لا يوجب صدق إفطار الصوم على بقائه. (البروجردي).
[2] مشكل، والأقوى عدم تأثير التوبة في الصحة لو لم نلتزم بالصحة بدونها.
(الخوانساري).
[3] تقدم الإشكال فيه. (الخوئي). * في الصحة إشكال. (الشيرازي).
[4] لم يثبت إثبات جملة منها لكن لا بأس بإتيانها رجاء. (البروجردي).
* ثبوت بعضها يتوقف على قاعدة التسامح، ولم تثبت عندنا، فاللازم الإتيان برجاء المطلوبية. (الحكيم). * بعضها محل تأمل. (الإمام الخميني).
* استشكل في استحباب جملة منها لكن لا بأس بإتيانها رجاء. (الگلپايگاني).
[5] الظاهر أنه لرفع النجاسة الوهمية فيختص بالترتيب وفي الماء القليل، وأقل مراتب الفضل من الزندين، ثم نصف الذراع، ثم المرفقين، وكذا في العدد من الواحدة إلى الثلاث. (كاشف الغطاء).
[2] مشكل، والأقوى عدم تأثير التوبة في الصحة لو لم نلتزم بالصحة بدونها.
(الخوانساري).
[3] تقدم الإشكال فيه. (الخوئي). * في الصحة إشكال. (الشيرازي).
[4] لم يثبت إثبات جملة منها لكن لا بأس بإتيانها رجاء. (البروجردي).
* ثبوت بعضها يتوقف على قاعدة التسامح، ولم تثبت عندنا، فاللازم الإتيان برجاء المطلوبية. (الحكيم). * بعضها محل تأمل. (الإمام الخميني).
* استشكل في استحباب جملة منها لكن لا بأس بإتيانها رجاء. (الگلپايگاني).
[5] الظاهر أنه لرفع النجاسة الوهمية فيختص بالترتيب وفي الماء القليل، وأقل مراتب الفضل من الزندين، ثم نصف الذراع، ثم المرفقين، وكذا في العدد من الواحدة إلى الثلاث. (كاشف الغطاء).