responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 522
لا يكون باطلا [1]، وكذا العكس، ومع الشك في دخوله يكفي الإتيان به بقصد القربة لاستحبابه النفسي، أو بقصد إحدى غاياته المندوبة، أو بقصد ما في الواقع من الأمر الوجوبي أو الندبي.
والواجب فيه بعد النية غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن منه، فلا يجب غسل باطن العين والأنف والأذن والفم ونحوها، ولا يجب غسل الشعر [2] مثل اللحية، بل يجب غسل ما تحته من البشرة، ولا يجزي غسله عن غسلها، نعم يجب غسل الشعور [3] الدقاق الصغار المحسوبة جزء من البدن مع البشرة، والثقبة التي في الأذن أو الأنف - للحلقة - إن كانت ضيقة لا يرى باطنها لا يجب غسلها، وإن كانت واسعة بحيث تعد من الظاهر وجب غسلها. وله كيفيتان:
____________________
صورة العكس. (آل ياسين).
* لا بنحو التقييد. (الشيرازي).
[1] لأن مناط صحته هو رجحانه الذاتي وأمره الاستحبابي لا الأمر الغيري المتوهم، والمكلف الملتفت بأن الغسل بما هو عبادة يكون شرطا للصلاة يأتي به عبادة ومتقربا به إلى الله للتوصل إلى حصول الواجب المشروط به لا أنه يأتي به لأجل الأمر الغيري متقربا إلى الله، والتفصيل موكول إلى محله. (الإمام الخميني).
[2] الأحوط الوجوب، بل لا يخلو عن قوة لا سيما شعر اللحية وأمثالها. (آل ياسين).
* بل يجب على الأحوط لو لم يكن أقوى مع غسل ما تحته من البشرة. (الإمام الخميني).
* بل يجب غسله مع البشرة. (كاشف الغطاء).
[3] على الأحوط. (الشيرازي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست