responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 519
ويدخل [1] المسجد لأخذ الماء [2] أو الاغتسال فيه، ولا يبطل تيممه لوجدان هذا الماء إلا بعد الخروج أو بعد الاغتسال، ولكن لا يباح بهذا التيمم إلا دخول المسجد واللبث فيه بمقدار الحاجة، فلا يجوز له مس [3] كتابة القرآن ولا قراءة العزائم إلا إذا كانا واجبين فورا.
660 (مسألة 9): إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين لا يجوز له [4] استئجارهما ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم، أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب.
661 (مسألة 10): مع الشك في الجنابة لا يحرم شئ من المحرمات المذكورة إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة.
____________________
* لو توقف الأخذ على المكث أو كان الماء في أحد المسجدين. (الشيرازي).
[1] الأقوى عدم الوجوب، لأن صحة التيمم موقوفة على كونه واجد الماء، وواجديته للماء موقوفة على صحة التيمم، وهو دور، وحينئذ مع عدم إحراز الأهمية يمكن القول بالتخيير بين الغسل والتيمم. (الخوانساري).
[2] تقدم جواز الدخول إلى المسجد غير الحرمين لأخذ شئ. (الحكيم).
[3] فيه تأمل. (الإصفهاني).
* على الأحوط وإن كان الجواز غير بعيد. (الشيرازي).
[4] بل يجوز في وجه قوي مع فرض جهل الأجير بجنابة نفسه كما مر في نظيره.
(آل ياسين).
* الظاهر جواز استئجارهما معا فضلا عن أحدهما لكل ما يحرم على الجنب فعله، نعم للعبادات المشروطة بالطهارة لا يخلو عن إشكال. (النائيني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست