responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 515
658 (مسألة 7): لا يجوز [1] أن يستأجر الجنب [2] لكنس المسجد في حال جنابته، بل الإجارة فاسدة [3] ولا يستحق أجرة [4]. نعم لو استأجره مطلقا [5] ولكنه كنس في حال جنابته وكان جاهلا بأنه جنب أو ناسيا استحق الأجرة بخلاف ما إذا كنس عالما، فإنه لا يستحق [6]، لكونه حراما [7] ولا يجوز أخذ الأجرة على العمل
____________________
[1] على الأحوط. (الگلپايگاني).
[2] إلا بنحو الترتب كأن يقول للمقيم في المسجد جنبا: أيها المقيم في المسجد آجرتك لكنسه. (الشيرازي).
[3] الظاهر من كنس المسجد حال الجنابة ما هو المتعارف من كونه ما كثا حال الجنابة وداخلا فيه، فالمستأجر عليه عمل محرم فإنه مقيد. (الفيروزآبادي).
[4] بل يستحقها فإن المحرم هو المكث لا الكنس وقد يتحقق كنسها عابرا.
(كاشف الغطاء).
* يعني المسماة ويستحق أجرة المثل. (الحكيم).
[5] الظاهر عدم استحقاق الأجرة لعدم كون العمل المستأجر عليه مقدورا له.
(الخوانساري).
[6] بل يستحق، والكنس ليس حراما كما يأتي منه. (الحكيم).
* بل يستحق بلا إشكال. (الإمام الخميني).
* بل يستحق لعدم حرمة الكنس. (الگلپايگاني).
* الأظهر أنه يستحق، لأن المحرم الدخول والمكث، وأما الكنس من حيث هو كنس فليس بحرام وإن استلزم الحرام. (الجواهري).
[7] بل يستحق، لعدم كون الكنس حراما وإنما الحرام الدخول والمكث، كما اعترف به الماتن في الصورة الآتية. (الإصفهاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست