649 (مسألة 9): إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا لم يجب عليه الغسل، وكذا لو شك في أن المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما [4] فإنه لا يجب عليه الغسل.
650 (مسألة 10): لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجبا للجنابة بين أن يكون مجردا أو ملفوفا بوصلة أو غيرها إلا أن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع.
651 (مسألة 11): في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل
____________________
* بإتيان أهله طلبا للذة أو خائفا على نفسه، وأما مطلقا فلا يخلو من إشكال.
(الإمام الخميني).
[1] بل يجوز على احتياط فيه، وأما النص [2] فهو على طبق القاعدة فلا يكون فارقا.
(آل ياسين).
[2] جواز الإبطال لا يخلو من قوة. (الجواهري).
[3] النص [3] مختص بإتيان الأهل، ومقتضى القاعدة في غيره من أسباب الجنابة عدم الجواز. (الخوئي).
[4] أي بأن يكون المحتمل ثلاثة دون الأولين، وإلا فيجب الغسل.
(الفيروزآبادي).
(الإمام الخميني).
[1] بل يجوز على احتياط فيه، وأما النص [2] فهو على طبق القاعدة فلا يكون فارقا.
(آل ياسين).
[2] جواز الإبطال لا يخلو من قوة. (الجواهري).
[3] النص [3] مختص بإتيان الأهل، ومقتضى القاعدة في غيره من أسباب الجنابة عدم الجواز. (الخوئي).
[4] أي بأن يكون المحتمل ثلاثة دون الأولين، وإلا فيجب الغسل.
(الفيروزآبادي).