responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 506
ذلك. وأما في الوضوء فلا يجوز [1] لمن كان متوضئا ولم يتمكن من الوضوء لو أحدث أن يبطل [2] وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت، ففرق في ذلك بين الجنابة والحدث الأصغر، والفارق النص [1] [3].
649 (مسألة 9): إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا لم يجب عليه الغسل، وكذا لو شك في أن المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما [4] فإنه لا يجب عليه الغسل.
650 (مسألة 10): لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجبا للجنابة بين أن يكون مجردا أو ملفوفا بوصلة أو غيرها إلا أن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع.
651 (مسألة 11): في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل
____________________
* بإتيان أهله طلبا للذة أو خائفا على نفسه، وأما مطلقا فلا يخلو من إشكال.
(الإمام الخميني).
[1] بل يجوز على احتياط فيه، وأما النص [2] فهو على طبق القاعدة فلا يكون فارقا.
(آل ياسين).
[2] جواز الإبطال لا يخلو من قوة. (الجواهري).
[3] النص [3] مختص بإتيان الأهل، ومقتضى القاعدة في غيره من أسباب الجنابة عدم الجواز. (الخوئي).
[4] أي بأن يكون المحتمل ثلاثة دون الأولين، وإلا فيجب الغسل.
(الفيروزآبادي).

[1] الوسائل: ج 14 ص 76 كتاب النكاح باب 50 من أبواب مقدمات النكاح ح 1.
[2] الوسائل: ج 14 ص 76 كتاب النكاح باب 50 من أبواب مقدمات النكاح ح 1.
[3] الوسائل: ج 14 ص 76 كتاب النكاح باب 50 من أبواب مقدمات النكاح ح 1.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست