645 (مسألة 5): إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل [5] أيضا بعد العلم بكونه منيا [6].
646 (مسألة 6): المرأة تحتلم كالرجل، ولو خرج منها المني حينئذ وجب
____________________
[1] بل مطلقا على الأقوى، ولا تأثير للخروج عن محل الابتلاء. (الإمام الخميني).
[2] ولو في غير الاقتداء من الآثار، وعليه فلا يعتبر العلم بعدالة الجميع في عدم جواز الاقتداء. (آل ياسين).
[3] إذا كان لجنابتهم أثر آخر أيضا لا يجوز. (الإمام الخميني).
* بل ولو كان الإمام وحده عادلا إذا كان الباقون موردا للابتلاء في سائر أحكام الجنابة ولو بالاختلاف. (الشيرازي).
* الظاهر عدم اعتبار العلم بعدالة الجميع في عدم جواز الاقتداء بالعدل منهم.
(النائيني).
[4] بل وإن لم يكونوا عدولا عنده إذ يكفي كونهم محل ابتلائه في حكم من أحكام.
الجنابة وإن كان غير ترك الاقتداء. (البروجردي).
[5] على الأحوط. (الشيرازي).
[6] الأحوط الجمع بين الوضوء والغسل. (الخوانساري).
[2] ولو في غير الاقتداء من الآثار، وعليه فلا يعتبر العلم بعدالة الجميع في عدم جواز الاقتداء. (آل ياسين).
[3] إذا كان لجنابتهم أثر آخر أيضا لا يجوز. (الإمام الخميني).
* بل ولو كان الإمام وحده عادلا إذا كان الباقون موردا للابتلاء في سائر أحكام الجنابة ولو بالاختلاف. (الشيرازي).
* الظاهر عدم اعتبار العلم بعدالة الجميع في عدم جواز الاقتداء بالعدل منهم.
(النائيني).
[4] بل وإن لم يكونوا عدولا عنده إذ يكفي كونهم محل ابتلائه في حكم من أحكام.
الجنابة وإن كان غير ترك الاقتداء. (البروجردي).
[5] على الأحوط. (الشيرازي).
[6] الأحوط الجمع بين الوضوء والغسل. (الخوانساري).