responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 499
أو مقدارها [1] من مقطوعها [2] في القبل أو الدبر [3] من غير فرق بين الواطي والموطوء، والرجل والامرأة [4] والصغير والكبير [5] والحي والميت [6] والاختيار والاضطرار في النوم أو اليقظة، حتى لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنهما يجنبان، وكذا لو أدخلت ذكر ميت أو أدخل في ميت، والأحوط في وطي البهائم [7] من غير إنزال الجمع بين الغسل والوضوء إن كان سابقا [8] محدثا بالأصغر [9]، والوطي في دبر الخنثى موجب
____________________
[1] حصولها بالمسمى فيه لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* لا يترك الاحتياط مع صدق الإدخال عرفا ولو كان الداخل دون ذلك. (الخوئي).
* لا يترك الاحتياط مع صدق الإدخال في مقطوع الحشفة. (الگلپايگاني).
* بل ولو أقل من ذلك، فالمناط في مقطوع الحشفة صدق الإدخال على الأحوط. (الشيرازي).
[2] والأحوط أن يحتاط مقطوع الحشفة بالجمع بين الغسل والوضوء إن كان مسبوقا بالحدث الأصغر. (الحائري).
[3] الأحوط الجمع بين الوضوء والغسل مطلقا ولو في الإيقاب. (الخوانساري).
[4] فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط للواطئ والموطوء فيما إذا كان الموطوء ذكرا بالجمع بين الوضوء والغسل فيما إذا كانا محدثين بالحدث الأصغر. (الخوئي).
[5] والعاقل والمجنون، أما وطي البهائم من غير إنزال فالأقوى فيه عدم وجوب الغسل مطلقا فضلا عن الوضوء لو كان محدثا بالأصغر. (كاشف الغطاء).
[6] في حصول الجنابة للميت إشكال أحوطه ذلك. (الشيرازي).
[7] حصول الجنابة بوطي البهيمة فاعلا ومفعولا به لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
[8] بل لم يكن محدثا بالأكبر كما لا يخفى وجه تغيير العبارة. (آقا ضياء).
[9] والغسل بعنوان الاحتياط لو كان متطهرا. (الإصفهاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست