____________________
[1] حصولها بالمسمى فيه لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* لا يترك الاحتياط مع صدق الإدخال عرفا ولو كان الداخل دون ذلك. (الخوئي).
* لا يترك الاحتياط مع صدق الإدخال في مقطوع الحشفة. (الگلپايگاني).
* بل ولو أقل من ذلك، فالمناط في مقطوع الحشفة صدق الإدخال على الأحوط. (الشيرازي).
[2] والأحوط أن يحتاط مقطوع الحشفة بالجمع بين الغسل والوضوء إن كان مسبوقا بالحدث الأصغر. (الحائري).
[3] الأحوط الجمع بين الوضوء والغسل مطلقا ولو في الإيقاب. (الخوانساري).
[4] فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط للواطئ والموطوء فيما إذا كان الموطوء ذكرا بالجمع بين الوضوء والغسل فيما إذا كانا محدثين بالحدث الأصغر. (الخوئي).
[5] والعاقل والمجنون، أما وطي البهائم من غير إنزال فالأقوى فيه عدم وجوب الغسل مطلقا فضلا عن الوضوء لو كان محدثا بالأصغر. (كاشف الغطاء).
[6] في حصول الجنابة للميت إشكال أحوطه ذلك. (الشيرازي).
[7] حصول الجنابة بوطي البهيمة فاعلا ومفعولا به لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
[8] بل لم يكن محدثا بالأكبر كما لا يخفى وجه تغيير العبارة. (آقا ضياء).
[9] والغسل بعنوان الاحتياط لو كان متطهرا. (الإصفهاني).
* لا يترك الاحتياط مع صدق الإدخال عرفا ولو كان الداخل دون ذلك. (الخوئي).
* لا يترك الاحتياط مع صدق الإدخال في مقطوع الحشفة. (الگلپايگاني).
* بل ولو أقل من ذلك، فالمناط في مقطوع الحشفة صدق الإدخال على الأحوط. (الشيرازي).
[2] والأحوط أن يحتاط مقطوع الحشفة بالجمع بين الغسل والوضوء إن كان مسبوقا بالحدث الأصغر. (الحائري).
[3] الأحوط الجمع بين الوضوء والغسل مطلقا ولو في الإيقاب. (الخوانساري).
[4] فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط للواطئ والموطوء فيما إذا كان الموطوء ذكرا بالجمع بين الوضوء والغسل فيما إذا كانا محدثين بالحدث الأصغر. (الخوئي).
[5] والعاقل والمجنون، أما وطي البهائم من غير إنزال فالأقوى فيه عدم وجوب الغسل مطلقا فضلا عن الوضوء لو كان محدثا بالأصغر. (كاشف الغطاء).
[6] في حصول الجنابة للميت إشكال أحوطه ذلك. (الشيرازي).
[7] حصول الجنابة بوطي البهيمة فاعلا ومفعولا به لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
[8] بل لم يكن محدثا بالأكبر كما لا يخفى وجه تغيير العبارة. (آقا ضياء).
[9] والغسل بعنوان الاحتياط لو كان متطهرا. (الإصفهاني).