responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 498
يعلم بذلك [1]، ومع عدم اجتماعها ولو بفقد واحد منها [2] لا يحكم به إلا إذا حصل العلم، وفي المرأة والمريض [3] يكفي اجتماع [4] صفتين [5]، وهما الشهوة والفتور.
الثاني: الجماع وإن لم ينزل ولو بإدخال الحشفة [6]
____________________
لا يبعد أن يكون كل من الثلاث أمارة على المني، وعدمها أمارة على عدمه، ومع اجتماعها أو حصول واحدة منها مع الشك في غيرها يبنى على وجوده، وفي المريض يرجع إلى الشهوة أو الفتور، وفي المرأة يرجع إلى الشهوة وفي الفتور إشكال. (الحكيم).
* الظاهر كفاية اجتماع الدفق مع واحد من الفتور أو الشهوة ولا يبعد أن يكون الحكم في المرأة أيضا كذلك، نعم المريض تكفيه الشهوة. (الگلپايگاني).
[1] في هذا الإطلاق تأمل وإشكال، فالأحوط فيما إذا لم يعلم بذلك الجمع بين الغسل والوضوء إذا كان سابقا محدثا بالأصغر، والغسل بعنوان الاحتياط لو كان متطهرا. (الإصفهاني).
* على تأمل أحوطه ضم الوضوء إليه حينئذ، وكذا مع فقد الشهوة أو الفتور فقط، وكذا في المريض. (آل ياسين).
[2] لا يترك الاحتياط في الفتور فقط. (الفيروزآبادي).
[3] كفاية الشهوة في المريض لا يخلو عن قوة. (الفيروزآبادي).
[4] كفايتها في ثبوت جنابة المرأة محل إشكال. (البروجردي).
* كفايتها في خصوص المرأة لا تخلو من إشكال، فالاحتياط لا يترك. (الخوئي).
[5] الظاهر كفاية الشهوة فيهما، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط خصوصا المرأة (الإمام الخميني).
[6] الحكم في غير قبل المرأة أحوط. (الحكيم).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست