responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 495
أيضا، وإن لم يكن منذورا مستقلا، بل وجوبها من باب المقدمة، فلو تركهما وجبت كفارة واحدة، وكذا لو ترك أحدهما، ولا يكفي في سقوطها الغسل فقط، وإن كان من عزمه [1] حينه أن يزور، فلو تركها وجبت، لأنه إذا لم تقع الزيارة بعده لم يكن [2] غسل الزيارة.
الرابع: أن ينذر الغسل والزيارة [3] فلو تركهما وجب عليه كفارتان، ولو ترك أحدهما فعليه كفارة واحدة [4].
الخامس: أن ينذر الغسل [5] الذي بعده الزيارة، والزيارة مع
____________________
[1] لا يبعد الاكتفاء به في هذه الصورة، والتعليل عليل، نعم لو كان من قصده الغسل المتعقب بالزيارة فلا يكفي الغسل المجرد. (الگلپايگاني).
[2] الظاهر أنه يتصف بكونه غسل زيارة بنيته، نعم لو كان ملحوظا للناذر على وجه التبعية فلا بأس بما ذكره. (الجواهري).
[3] إن كان متعلق النذر الغسل مطلقا فهو خارج عن المقسم وإن كان الغرض منه تقييده بالزيارة، وإن لم تكن الزيارة مقيدة به حتى لا يتداخل مع الخامس فحينئذ إذا كان المتروك الزيارة فعليه كفارتان أيضا. (الشيرازي).
[4] بل كفارتان أيضا إن كان المتروك منهما الزيارة دون الغسل، إذ المنذور هو غسل الزيارة أو كمالها الذي يحصل بالغسل لا مطلق الغسل. (البروجردي).
* بل كفارتان إذا ترك الزيارة. (الحكيم).
* هذا إذا نذر الغسل للزيارة، وأما إذا نذر الغسل المتعقب بها وترك الزيارة فعليه كفارتان. (الإمام الخميني).
* بل كفارتان لو ترك الزيارة، لأن الفرض أن النذر تعلق بغسل الزيارة ولا يتحقق إلا بحصول الزيارة بعده، وليس المنذور بمطلق. (كاشف الغطاء).
[5] اللهم إلا أن يقال: إن القصد كاف في تحقق العنوان، ولكنه صرح بخلافه في (الثالث) ولعل مراده الغسل من حيث هو والزيارة كذلك من غير ارتباط
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست