responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 494
وإذا ترك أحدهما وجبت الكفارة.
الثاني: أن ينذر الغسل للزيارة [1] بمعنى أنه إذا أراد أن يزور [2] لا يزور إلا مع الغسل [3]، فإذا ترك الزيارة لا كفارة عليه، وإذا زار بلا غسل وجبت عليه.
الثالث: أن ينذر غسل الزيارة منجزا، وحينئذ يجب عليه الزيارة [4]
____________________
[1] وهو أيضا يتصور على وجوه:
أحدها: أن ينذر الغسل إذا قصد الزيارة، وهذا يجب عليه الغسل في صورة عزم الزيارة وإن ترك الزيارة.
الثاني: أن ينذر الغسل إذا كان زائرا في نفس الأمر فيجب عليه الغسل إذا أحرز أنه كذلك، فلو ترك الزيارة يكشف عن عدم وجوب الغسل.
الثالث: أن ينذر أن لا يزور إلا مع الغسل، وفي هذه الصورة يشكل انعقاد النذر، لأن الزيارة من دون الغسل راجح وإن كانت مع الغسل أرجح فتركها مرجوح. (الحائري).
* أما لو نذر أن لا يزور إلا مع الغسل فانعقاد النذر مشكل، لأن الزيارة بلا غسل أيضا راجحة فلا يصح نذر عدمها. (كاشف الغطاء).
[2] بل بمعنى أنه إذا زار تكون زيارته مع الغسل، وأما إذا نذر أن لا يزور إلا مع الغسل فلا ينعقد لمرجوحيته. (الشيرازي).
[3] إن لم يرجع إلى ترك الزيارة بلا غسل حيث إنه لا ينعقد نذره. (الگلپايگاني).
[4] هذا إذا أراد به الغسل المتعقب بالزيارة أي نذر كذلك فتجب الزيارة لتحصيل القيد وأما إذا نذر الغسل للزيارة وكان من عزمة الزيارة فاغتسل لأجلها فالظاهر عدم وجوبها ولا تكون الزيارة مقدمة لحصول المنظور. (الإمام الخميني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست