responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 491
وإن كان محتاجا إلى بذل مال [1].
633 (مسألة 5): في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشكال [2]، حتى حال الصلاة [3]، إلا أن يكون المس واجبا [4].
634 (مسألة 6): مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر، بل الأحوط الصبر إلى الفترة التي هي أخف مع العلم بها بل مع احتمالها، لكن الأقوى [5]
____________________
[1] على الأحوط. (الإمام الخميني).
[2] جوازه في حال الصلاة وفي غير حالها إذا لم يتقاطر بعدها لا يخلو من وجه لكن لا يترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
* ولكن الجواز أقوى. (كاشف الغطاء).
[3] الظاهر جوازه حتى في غير حال الصلاة. (الخوئي).
* والأقرب الجواز. (الشيرازي).
[4] بغير النذر وشبهه ويكون وجوبه أهم من حرمة مسها على المحدث، وإلا فالإشكال بحاله لعدم ثبوت كونه مبيحا لغير الصلاة. (البروجردي).
* يعني بالعرض لملازمته لواجب، لكن يختص ذلك بما إذا لم يكن تحريم المس أهم. (الحكيم).
* فيه إشكال لعدم التمكن من الإتيان بالمنذور لفقد شرطه وهو الطهارة.
(الخوانساري).
* بغير النذر وشبهه وكان أهم من حرمة مس المحدث. (الگلپايگاني).
[5] في غير صورة العلم. (الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست