responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 490
الاستدبار. وأما النوافل [1] فلا يكفيها وضوء فريضتها [2]، بل يشترط الوضوء لكل ركعتين منها.
631 (مسألة 3): يجب على المسلوس التحفظ من تعدي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه، والأحوط غسل الحشفة قبل كل صلاة، وأما الكيس فلا يلزم تطهيره وإن كان أحوط [3]، والمبطون أيضا إن أمكن تحفظه بما يناسب يجب، كما أن الأحوط تطهير المحل أيضا إن أمكن من غير حرج.
632 (مسألة 4): في لزوم معالجة السلس والبطن إشكال [4]، والأحوط المعالجة مع الإمكان بسهولة، نعم لو أمكن [5] التحفظ بكيفية خاصة مقدار أداء الصلاة وجب [6]
____________________
[1] لا يبعد جريان حكم الفريضة فيها. (الإمام الخميني).
[2] بل الأقوى جريان ما ذكرنا سابقا فيها أيضا، للعموم [1] المقتضي للعفو من محدثية ما صدر منه لمرضه. (آقا ضياء).
* مر آنفا كفايته. (الخوئي).
* بل يكفيها في المسلوس. (الشيرازي).
[3] لا يترك. (البروجردي).
[4] أظهره عدم اللزوم. (الخوئي).
[5] بلا عسر وحرج. (الإمام الخميني).
[6] على الأحوط، والأظهر عدم الوجوب وإن لم يكن محتاجا إلى بذل المال.
(الخوئي).

[1] الوسائل: ج 3 ص 59 كتاب الصلاة باب 20 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 2.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست