responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 489
بذلك الوضوء. وأما إن لم يكن كذلك بل كان الحدث مستمرا بلا فترة يمكن إتيان شئ من الصلاة مع الطهارة فيجوز أن يصلي بوضوء واحد صلوات عديدة [1]، وهو بحكم المتطهر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه، أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف، لكن الأحوط [2] في هذه الصورة أيضا الوضوء لكل صلاة، والظاهر أن صاحب سلس الريح [3] أيضا كذلك.
629 (مسألة 1): يجب عليه المبادرة [4] إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة.
630 (مسألة 2): لا يجب على المسلوس والمبطون أن يتوضأ لقضاء التشهد والسجدة المنسيين، بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيها، بل وكذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شك فيها، وإن كان الأحوط [5] الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل وعدم
____________________
[1] مضيقة. (الحكيم).
[2] لا يترك. (البروجردي، الخوانساري).
* لا يترك إن لم يكن حرجا. (الگلپايگاني).
[3] بل إلحاقه بالمبطون أقوى إن لم يكن داخلا فيه موضوعا كما لا يبعد دخوله فيه.
(الإمام الخميني).
* الأحوط إلحاقه بالمبطون. (الشيرازي).
[4] الظاهر عدم وجوبها. (الخوئي).
[5] لا يترك. (آل ياسين، الخوانساري).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست