629 (مسألة 1): يجب عليه المبادرة [4] إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة.
630 (مسألة 2): لا يجب على المسلوس والمبطون أن يتوضأ لقضاء التشهد والسجدة المنسيين، بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيها، بل وكذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شك فيها، وإن كان الأحوط [5] الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل وعدم
____________________
[1] مضيقة. (الحكيم).
[2] لا يترك. (البروجردي، الخوانساري).
* لا يترك إن لم يكن حرجا. (الگلپايگاني).
[3] بل إلحاقه بالمبطون أقوى إن لم يكن داخلا فيه موضوعا كما لا يبعد دخوله فيه.
(الإمام الخميني).
* الأحوط إلحاقه بالمبطون. (الشيرازي).
[4] الظاهر عدم وجوبها. (الخوئي).
[5] لا يترك. (آل ياسين، الخوانساري).
[2] لا يترك. (البروجردي، الخوانساري).
* لا يترك إن لم يكن حرجا. (الگلپايگاني).
[3] بل إلحاقه بالمبطون أقوى إن لم يكن داخلا فيه موضوعا كما لا يبعد دخوله فيه.
(الإمام الخميني).
* الأحوط إلحاقه بالمبطون. (الشيرازي).
[4] الظاهر عدم وجوبها. (الخوئي).
[5] لا يترك. (آل ياسين، الخوانساري).