responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 482
623 (مسألة 29): إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فيه حال الوضوء في الماسح كان أو في الممسوح.
624 (مسألة 30): في جواز استئجار صاحب الجبيرة إشكال [1]، بل لا يبعد [2] انفساخ [3] الإجارة إذا طرأ العذر في أثناء المدة مع ضيق
____________________
[1] والأقرب جواز الاستئجار وعدم الانفساخ وإتيان قضاء الصلوات عن نفسه والتبرع عن غيره، وإن كان الأحوط له أن يأتي بها بعد الجبيرة لحاجة نفسه كصلاته اليومية، وأحوط منه ترك الاستئجار وتأخير القضاء وإقالة الإجارة برضى الطرفين. (الإمام الخميني).
* إذا توضأ صاحب الجبيرة لنفسه لغاية واجبة عليه فعلا أو مستحبة كذلك فلا بأس بإتيان القضاء لنفسه أو لغيره تبرعا أو استئجارا، وعليه فلا وجه لانفساخ الإجارة. (الشيرازي).
* بمقتضى ما سبق من أنه رافع، فاللازم عدم الإشكال في الاستئجار فضلا عن القضاء عن نفسه فلا تنفسخ الإجارة، نعم لو كان مرجو الزوال فالأحوط الانتظار. (كاشف الغطاء). * لكن الأقوى الجواز ولا تنفسخ الإجارة مع طريان العذر كما يكفي في قضاء الصلوات عن نفسه على الأقوى. (الگلپايگاني).
[2] إذا توضأ أو اغتسل صاحب الجبيرة لصلاة نفسه فالظاهر أنه يرفع الحدث كما تقدم، وعليه فيجوز استئجاره ويصح قضاؤه الصلاة عن نفسه وعن غيره، بل لا يبعد صحته فيما لو توضأ أو اغتسل لصلاة غيره حيث أن الوضوء أو الغسل مع الجبيرة مستحب في نفسه وقد تقدم أنه لا فرق فيه بين كونه واجبا أو ندبا. (الخوئي).
[3] فيه تأمل، بل العدم لا يخلو عن قوة، وله القضاء عن نفسه وعن غيره تبرعا، وهو لعله أولى بالجواز من الأداء بعد ارتفاع العذر بالوضوء نفسه كما في المسألة الآتية، والله العالم. (آل ياسين).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست