____________________
تقدير الاغتسال أن يضع خرقة على موضع القرح أو الجرح ويمسح عليها وإن كان جواز الاكتفاء بغسل الأطراف لا يخلو عن قوة، وأما الكسير فإن كان محل الكسر فيه مجبورا تعين عليه الغسل والمسح على الجبيرة مع التمكن وإن كان المحل مكشوفا أو لم يتمكن من المسح على الجبيرة تعين عليه التيمم. (الخوئي).
[1] الأقوى تعينه. (البروجردي).
* الأقوى تعينه والمسح عليها، وطريق الاحتياط فيه ما مر في الوضوء. (الإمام الخميني).
[2] الأحوط تعين الترتيبي والمسح على الجبيرة. (الخوانساري).
* الأحوط بل الأظهر عدم جوازه. (الخوئي).
[3] بل عدم جوازه. (الفيروزآبادي).
[4] بل الأقوى وجوب المسح تحت الماء حينئذ. (الحكيم).
[5] هذا الاحتياط لا يترك. بل لا يخلو عن قوة. (النائيني).
[6] لا يترك بل لا يخلو عن وجه، والأحوط استحبابا ضم التيمم أيضا. (آل ياسين).
[7] إذا كانت الغسلة الارتماسية مزيلة للنجاسة لكفى ولا يشترط طهارة الأعضاء قبل. (الجواهري).
[1] الأقوى تعينه. (البروجردي).
* الأقوى تعينه والمسح عليها، وطريق الاحتياط فيه ما مر في الوضوء. (الإمام الخميني).
[2] الأحوط تعين الترتيبي والمسح على الجبيرة. (الخوانساري).
* الأحوط بل الأظهر عدم جوازه. (الخوئي).
[3] بل عدم جوازه. (الفيروزآبادي).
[4] بل الأقوى وجوب المسح تحت الماء حينئذ. (الحكيم).
[5] هذا الاحتياط لا يترك. بل لا يخلو عن قوة. (النائيني).
[6] لا يترك بل لا يخلو عن وجه، والأحوط استحبابا ضم التيمم أيضا. (آل ياسين).
[7] إذا كانت الغسلة الارتماسية مزيلة للنجاسة لكفى ولا يشترط طهارة الأعضاء قبل. (الجواهري).