responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 481
واجبة ومندوبة، وإنما الكلام في أنه هل يتعين حينئذ الغسل ترتيبا [1]، أو يجوز الارتماسي أيضا [2]؟ وعلى الثاني هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجب؟ الأقوى جوازه [3] وعدم وجوب [4] المسح، وإن كان الأحوط [5] اختيار الترتيب [6] وعلى فرض اختيار الارتماس فالأحوط المسح تحت الماء، لكن جواز الارتماسي مشروط بعدم وجود مانع آخر من نجاسة [7] العضو وسرايتها إلى بقية الأعضاء، أو كونه مضرا من جهة وصول الماء إلى المحل.
____________________
تقدير الاغتسال أن يضع خرقة على موضع القرح أو الجرح ويمسح عليها وإن كان جواز الاكتفاء بغسل الأطراف لا يخلو عن قوة، وأما الكسير فإن كان محل الكسر فيه مجبورا تعين عليه الغسل والمسح على الجبيرة مع التمكن وإن كان المحل مكشوفا أو لم يتمكن من المسح على الجبيرة تعين عليه التيمم. (الخوئي).
[1] الأقوى تعينه. (البروجردي).
* الأقوى تعينه والمسح عليها، وطريق الاحتياط فيه ما مر في الوضوء. (الإمام الخميني).
[2] الأحوط تعين الترتيبي والمسح على الجبيرة. (الخوانساري).
* الأحوط بل الأظهر عدم جوازه. (الخوئي).
[3] بل عدم جوازه. (الفيروزآبادي).
[4] بل الأقوى وجوب المسح تحت الماء حينئذ. (الحكيم).
[5] هذا الاحتياط لا يترك. بل لا يخلو عن قوة. (النائيني).
[6] لا يترك بل لا يخلو عن وجه، والأحوط استحبابا ضم التيمم أيضا. (آل ياسين).
[7] إذا كانت الغسلة الارتماسية مزيلة للنجاسة لكفى ولا يشترط طهارة الأعضاء قبل. (الجواهري).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست