السابع: أنه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها في الأولى، بخلاف [1] الثانية.
الثامن: أنه يجب مراعاة [2] الأعلى فالأعلى في الأولى [3] دون الثانية.
التاسع: أنه يتعين في الثانية إمرار الماسح [4] على الممسوح، بخلاف الأولى، فيكفي فيها بأي وجه كان [5].
621 (مسألة 27): لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبة.
622 (مسألة 28): حكم الجبائر في الغسل كحكمها [6] في الوضوء
____________________
[1] لا يلزم التجفيف في الثانية أيضا. (الجواهري).
[2] على إشكال فيه وفي ما بعده. (آل ياسين).
* تقدم تفصيل ذلك. (الخوئي).
* يشكل هذا الفرق وما بعده، فلا بد أيضا من تحقق عنوان المسح.
(كاشف الغطاء).
* يشكل هذا الفرق وكذا ما بعده. (النائيني).
[3] لا يجب مراعاة ذلك إذا أمكن غسل العضو والجبيرة دفعة. (الجواهري).
[4] تقدم التأمل فيه. (الحكيم).
[5] بل المتعين إمرار الماسح على الممسوح. (الخوانساري).
* فيه إشكال فلا يترك الاحتياط. (الخوئي).
[6] الظاهر أن من كان به جرح أو قرح يتخير بين التيمم والغسل، والأحوط على
[2] على إشكال فيه وفي ما بعده. (آل ياسين).
* تقدم تفصيل ذلك. (الخوئي).
* يشكل هذا الفرق وما بعده، فلا بد أيضا من تحقق عنوان المسح.
(كاشف الغطاء).
* يشكل هذا الفرق وكذا ما بعده. (النائيني).
[3] لا يجب مراعاة ذلك إذا أمكن غسل العضو والجبيرة دفعة. (الجواهري).
[4] تقدم التأمل فيه. (الحكيم).
[5] بل المتعين إمرار الماسح على الممسوح. (الخوانساري).
* فيه إشكال فلا يترك الاحتياط. (الخوئي).
[6] الظاهر أن من كان به جرح أو قرح يتخير بين التيمم والغسل، والأحوط على