616 (مسألة 22): إذا كان على الجبيرة دسومة [2] لا يضر بالمسح [3] عليها إن كانت طاهرة.
617 (مسألة 23): إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا ولم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح، بل يتعين [4] التيمم.
نعم لو كان عين النجاسة لاصقة به ولم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيرة [5]،
____________________
بالاحتياط المزبور. (آقا ضياء).
* ويتيمم أيضا على الأحوط. (الحكيم).
[1] لا يظهر وجه الفرق بين الصورتين، والأصح فيهما التيمم. (كاشف الغطاء).
[2] لا تمنع وصول البلة، وينبغي أن يكون هو المراد. (آل ياسين).
[3] ما لم تمنع عن تأثير البلة في الجبيرة أو كانت من لوازم الجبيرة. (الشيرازي).
[4] والأحوط الجمع بين الوضوء والتيمم. (الجواهري).
* بل حكم الجرح المكشوف. (الشيرازي).
[1] لا يترك. (الإصفهاني، البروجردي، الخوانساري، الگلپايگاني).
* لا يترك هذا الاحتياط. (الجواهري).
[2] مر الإشكال في بعضها. (الإمام الخميني).
[3] بعضها غير تام، كما يستفاد مما تقدم. (البروجردي).
[4] بالمسح عليها، وأما بالغمس ففيه إشكال كما مر. (الإصفهاني).
* تقدم تعين المسح. (الحكيم).
* تقدم تعين المسح فيه أيضا، وأن الأحوط حصول أقل مراتب الغسل به فيمتاز عما في محل المسح بذلك لا بجواز الغسل بغير ذلك. (النائيني).
* وقد عرفت الاحتياط في ذلك فيما سبق. (آل ياسين).
* تقدم عدم جوازه. (الخوئي).
* ويتيمم أيضا على الأحوط. (الحكيم).
[1] لا يظهر وجه الفرق بين الصورتين، والأصح فيهما التيمم. (كاشف الغطاء).
[2] لا تمنع وصول البلة، وينبغي أن يكون هو المراد. (آل ياسين).
[3] ما لم تمنع عن تأثير البلة في الجبيرة أو كانت من لوازم الجبيرة. (الشيرازي).
[4] والأحوط الجمع بين الوضوء والتيمم. (الجواهري).
* بل حكم الجرح المكشوف. (الشيرازي).
[1] لا يترك. (الإصفهاني، البروجردي، الخوانساري، الگلپايگاني).
* لا يترك هذا الاحتياط. (الجواهري).
[2] مر الإشكال في بعضها. (الإمام الخميني).
[3] بعضها غير تام، كما يستفاد مما تقدم. (البروجردي).
[4] بالمسح عليها، وأما بالغمس ففيه إشكال كما مر. (الإصفهاني).
* تقدم تعين المسح. (الحكيم).
* تقدم تعين المسح فيه أيضا، وأن الأحوط حصول أقل مراتب الغسل به فيمتاز عما في محل المسح بذلك لا بجواز الغسل بغير ذلك. (النائيني).
* وقد عرفت الاحتياط في ذلك فيما سبق. (آل ياسين).
* تقدم عدم جوازه. (الخوئي).