responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 477
615 (مسألة 21): قد عرفت أنه يكفي في الغسل أقله بأن يجري الماء من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد، فلو وضع يده في الماء وأخرجها ومسح بما يبقى فيها من الرطوبة محل الغسل يكفي، وفي كثير من الموارد هذا المقدار لا يضر خصوصا إذا كان بالماء الحار، وإذا أجرى الماء كثيرا يضر فيتعين هذا النحو من الغسل، ولا يجوز الانتقال إلى حكم الجبيرة [1]، فاللازم أن يكون الانسان ملتفتا لهذه الدقة.
616 (مسألة 22): إذا كان على الجبيرة دسومة [2] لا يضر بالمسح [3] عليها إن كانت طاهرة.
617 (مسألة 23): إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا ولم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح، بل يتعين [4] التيمم.
نعم لو كان عين النجاسة لاصقة به ولم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيرة [5]،
____________________
بالاحتياط المزبور. (آقا ضياء).
* ويتيمم أيضا على الأحوط. (الحكيم).
[1] لا يظهر وجه الفرق بين الصورتين، والأصح فيهما التيمم. (كاشف الغطاء).
[2] لا تمنع وصول البلة، وينبغي أن يكون هو المراد. (آل ياسين).
[3] ما لم تمنع عن تأثير البلة في الجبيرة أو كانت من لوازم الجبيرة. (الشيرازي).
[4] والأحوط الجمع بين الوضوء والتيمم. (الجواهري).
* بل حكم الجرح المكشوف. (الشيرازي).
[1] لا يترك. (الإصفهاني، البروجردي، الخوانساري، الگلپايگاني).
* لا يترك هذا الاحتياط. (الجواهري).
[2] مر الإشكال في بعضها. (الإمام الخميني).
[3] بعضها غير تام، كما يستفاد مما تقدم. (البروجردي).
[4] بالمسح عليها، وأما بالغمس ففيه إشكال كما مر. (الإصفهاني).
* تقدم تعين المسح. (الحكيم).
* تقدم تعين المسح فيه أيضا، وأن الأحوط حصول أقل مراتب الغسل به فيمتاز عما في محل المسح بذلك لا بجواز الغسل بغير ذلك. (النائيني).
* وقد عرفت الاحتياط في ذلك فيما سبق. (آل ياسين).
* تقدم عدم جوازه. (الخوئي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست