responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 474
وعليه العوض لمالكه، والأحوط استرضاء المالك [1] أيضا أولا، وإن لم يعد تالفا وجب استرضاء المالك ولو بمثل شراء أو إجارة، وإن لم يمكن فالأحوط الجمع بين الوضوء [2] بالاقتصار على غسل أطرافه وبين التيمم.
611 (مسألة 17): لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما يصح الصلاة فيه، فلو كانت حريرا أو ذهبا أو جزء حيوان غير مأكول لم يضر بوضوئه، فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها أو غصبيته.
612 (مسألة 18): ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة، وإن احتمل البرء، ولا يجب الإعادة [3] إذا تبين برؤه سابقا، نعم لو ظن
____________________
* بل لا يجوز إلا مع الاسترضاء مطلقا. (الإمام الخميني).
* بل يجب الاسترضاء مطلقا. (الگلپايگاني).
* فيه إشكال، ولا يترك استرضاء المالك. (النائيني).
[1] لا يترك بل لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
* لا يترك. (الحكيم).
[2] إن لم يصادف الجبيرة موضع التيمم، وإلا تعين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه، ولا موجب للجمع حينئذ. (الشيرازي).
[3] فيه إشكال فلا يترك الاحتياط. (الإصفهاني، الخوانساري).
* فيه تأمل والأحوط الإعادة. (آل ياسين).
* والأحوط وجوب الإعادة لو تبين البرء لاحتمال مدخلية الجرح في حكم الجبيرة. (الحائري).
* بل تجب على الأحوط. (الحكيم).
* مشكل والأحوط الإعادة. (الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست