responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 472
606 (مسألة 12): محل الفصد داخل في الجروح، فلو لم يمكن تطهيره [1] أو كان مضرا يكفي المسح على الوصلة التي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف، وإلا حلها وغسلها المقدار الزائد ثم شدها، كما أنه إن كان مكشوفا [2] يضع عليه خرقة [3] ويمسح عليها بعد غسل ما حوله، وإن كانت أطرافه نحسة طهرها، وإن لم يمكن تطهيرها وكانت زائدة على القدر المتعارف جمع [4] بين الجبيرة والتيمم [5].
607 (مسألة 13): لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه
____________________
[1] مر أنه لا يوجب جواز المسح على الجبيرة. (الخوئي).
[2] يكتفي بغسل ما حوله على الأقوى. (الإمام الخميني).
[3] قد تقدم أنه أحوط، وإلا ففي قوته نظر. (آقا ضياء).
* والاكتفاء بغسل ما حوله فيه وفي نظائره لا يخلو عن قوة كما سبق. (آل ياسين).
* مر أنه لا يجب الوضع ويكفي غسل ما حوله، والأحوط ضم التيمم. (الجواهري).
* الأظهر عدم وجوب ذلك كما سبق. (الحكيم).
* قد مر سابقا عدم لزوم ذلك. (الخوانساري).
* على الأحوط كما مر. (الخوئي).
* قد سبق عدم لزومها والاجتزاء بغسل الأطراف. (الشيرازي).
[4] على الأحوط وإن كان الاكتفاء بالتيمم غير بعيد. (الإمام الخميني).
[5] الاكتفاء بغسل ما حوله إن لم يكن جبيرة والمسح عليها إن كانت، لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* على الأحوط، والأظهر فيه جواز الاكتفاء بالتيمم. (الخوئي).
* وإن كان في التيمم كفاية. (الشيرازي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست