responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 471
لكن الأحوط [1] ضم الوضوء [2] مع وضع خرقة والمسح عليها أيضا مع الإمكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله.
604 (مسألة 10): إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء لكن كان بحيث يضر استعمال الماء في مواضعه أيضا فالمتعين التيمم [3].
605 (مسألة 11): في الرمد يتعين التيمم [4] إذا كان استعمال الماء مضرا مطلقا، أما إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر وإنما كان يضر العين فقط فالأحوط [5] الجمع [6] بين الوضوء [7] بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحها وبين التيمم.
____________________
خرقة والمسح عليها ثم التيمم. (الإمام الخميني).
[1] لا يبعد كفاية الوضوء. (الجواهري).
[2] مع عدم التضرر به. (النائيني).
[3] إذا كان الضرر على بعضه يأتي فيه الوجه في المسألة السابقة. (الإمام الخميني).
[4] مع إمكان غسل ما حول العين يأتي الوجه المتقدم. (الإمام الخميني).
[5] والأقوى التيمم. (الگلپايگاني).
[6] الأقوى تعين التيمم. (البروجردي).
* لا يبعد كفاية الوضوء. (الجواهري).
* والأقوى كفاية التيمم. (الحكيم).
* لكن الأقوى هو التيمم. (الخوانساري).
* وإن كان الأقوى كفاية التيمم. (الشيرازي).
[7] والأظهر جواز الاكتفاء بالتيمم. (الخوئي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست