responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 470
القدر [1] الصحيح أيضا بالماء.
601 (مسألة 7): في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه [2] ومسحه يجب أولا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثم وضعه.
602 (مسألة 8): إذا أضر الماء بأطراف [3] الجرح [4] أزيد من المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح [5] على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليها، فالأحوط غسل القدر الممكن [6] والمسح على الجبيرة ثم التيمم، وأما المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر.
603 (مسألة 9): إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر بل كان يضره استعمال الماء لمرض آخر فالحكم هو التيمم [7].
____________________
[3] تصوير هذه المسألة محتاج إلى التأمل. (آل ياسين).
[4] يعني بحيث يرجع الضرر إلى الجرح. (الحكيم).
[5] كفاية المسح على الجبيرة حينئذ لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* وإن كان الأظهر ذلك. (الحكيم).
* لكنه لم يستشكل فيه في المسألة السادسة فراجع. (كاشف الغطاء).
[6] وإن كان الأظهر جواز الاكتفاء بالتيمم. (الخوئي).
* قد مر التفصيل في المسألة السادسة. (الشيرازي).
[7] إذا أضر استعمال الماء بعض العضو وأمكن غسل ما حوله لا يبعد الاكتفاء بغسله، لكن الأحوط ضم التيمم ولا يترك هذا الاحتياط، وأحوط منه وضع
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست