599 (مسألة 5): إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها.
600 (مسألة 6): إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف فإن أمكن رفعها رفعها وغسل المقدار الصحيح ثم وضعها ومسح عليها [3]، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها، لكن الأحوط [4] ضم التيمم أيضا خصوصا إذا كان [5] عدم إمكان الغسل من جهة تضرر
____________________
* أو إلى قبة القدم. (الشيرازي).
* بل إلى قبة القدم ثم منها إلى المفصل على الأحوط. (النائيني).
[1] على وجه يمر على قبة القدم دون محاذي الخنصر، وإن كانت مستورة فالأحوط المسح على الموضعين. (الگلپايگاني).
[2] مارا به على قبة القدم مع الانكشاف وإلا مسح مرتين على الأحوط.
(آل ياسين).
* مارا إلى قبة القدم أو عليها إلى المفصل احتياطا. (الإمام الخميني).
[3] أي على الجبيرة بالمقدار المتعارف لا على غير المتعارف الذي غسل تحتها. (الإمام الخميني).
* ولا يلزم مسح المقدار المغسول الزائد على المتعارف. (الشيرازي).
[4] احتياطا لا يترك. (الإمام الخميني).
* الأظهر فيه تعين التيمم بلا حاجة إلى المسح على الجبيرة. (الخوئي).
[5] لو عد من توابع الجرح فالأقوى تعين التيمم. (الشيرازي).
* بل إلى قبة القدم ثم منها إلى المفصل على الأحوط. (النائيني).
[1] على وجه يمر على قبة القدم دون محاذي الخنصر، وإن كانت مستورة فالأحوط المسح على الموضعين. (الگلپايگاني).
[2] مارا به على قبة القدم مع الانكشاف وإلا مسح مرتين على الأحوط.
(آل ياسين).
* مارا إلى قبة القدم أو عليها إلى المفصل احتياطا. (الإمام الخميني).
[3] أي على الجبيرة بالمقدار المتعارف لا على غير المتعارف الذي غسل تحتها. (الإمام الخميني).
* ولا يلزم مسح المقدار المغسول الزائد على المتعارف. (الشيرازي).
[4] احتياطا لا يترك. (الإمام الخميني).
* الأظهر فيه تعين التيمم بلا حاجة إلى المسح على الجبيرة. (الخوئي).
[5] لو عد من توابع الجرح فالأقوى تعين التيمم. (الشيرازي).