____________________
[1] على نحو عدت جزء للجبيرة وإلا ففي الاكتفاء به إشكال، فمع عدم إمكان وضعها على النحو المزبور لا يترك الاحتياط بالجمع بين الوضوء والمسح على الخرقة مع التيمم. (الإصفهاني).
* على نحو تعد جزء منها. (الحكيم).
* على نحو عدت جزء منها، وإلا فالأحوط ضم التيمم. (الإمام الخميني).
* على نحو تعد جزء منها إن أمكن وإلا فالأحوط ضم التيمم. (الگلپايگاني).
[2] بحيث تعد جزء منها إن أمكن. (البروجردي).
[3] قد تقدم الكلام فيه وأنه أحوط. (آقا ضياء).
* على الأحوط، بل الأحوط ضم التيمم إليه أيضا. (آل ياسين).
* والأظهر في صورة عدم إمكان مسح الجبيرة لنجاسة ونحوها لزوم التيمم وإن أراد الاحتياط يجمع بين المسح على الجبيرة النجسة ثم على الخرقة الطاهرة الموضوعة عليها وبين التيمم. (الحائري).
* الأحوط ضم التيمم حينئذ. (الحكيم).
* الجمع بين المسح على الخرقة الطاهرة والتيمم هو الأحوط. (الخوانساري).
* على الأحوط الأولى إذا كانت الجبيرة بمقدار الجرح، وأما إذا كانت زائدة عليه فالأظهر تعين التيمم. (الخوئي).
* فيه منع بل يكتفي بغسل الأطراف، والأحوط ضم التيمم إليه، وكذا إن لم فالظاهر جريان الأحكام المذكورة [5]، وإن كانت مستوعبة لتمام الأعضاء فالإجراء مشكل [6] * بل الأحوط ضم المسح على الجبيرة النجسة إليهما. (الحكيم).
[1] هذا هو الأقوى. (النائيني).
[2] هذا هو الأظهر. (الخوئي).
[3] أقواهما الثاني. (آل ياسين، الگلپايگاني).
* أوجههما الثاني. (البروجردي، الخوانساري).
* أقربهما الثاني، ولو أراد الجمع فليمسح أولا. (الإمام الخميني).
[4] ولو ترك الاحتياط بالجمع فليقتصر على المسح على الجبيرة. (الإصفهاني).
* وفي الاقتصار على الغسل وجه قوي. (الجواهري).
* وإن كان الاكتفاء بالمسح قويا. (الشيرازي).
[5] والأحوط فيه ضم التيمم. (البروجردي).
* والأحوط ضم التيمم إلى الوضوء. (الخوئي).
* والأحوط ضم التيمم. (الگلپايگاني).
* والأحوط ضم التيمم في هذه الصورة. (النائيني).
[6] إجراء أحكام الجبائر عليه لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* على نحو تعد جزء منها. (الحكيم).
* على نحو عدت جزء منها، وإلا فالأحوط ضم التيمم. (الإمام الخميني).
* على نحو تعد جزء منها إن أمكن وإلا فالأحوط ضم التيمم. (الگلپايگاني).
[2] بحيث تعد جزء منها إن أمكن. (البروجردي).
[3] قد تقدم الكلام فيه وأنه أحوط. (آقا ضياء).
* على الأحوط، بل الأحوط ضم التيمم إليه أيضا. (آل ياسين).
* والأظهر في صورة عدم إمكان مسح الجبيرة لنجاسة ونحوها لزوم التيمم وإن أراد الاحتياط يجمع بين المسح على الجبيرة النجسة ثم على الخرقة الطاهرة الموضوعة عليها وبين التيمم. (الحائري).
* الأحوط ضم التيمم حينئذ. (الحكيم).
* الجمع بين المسح على الخرقة الطاهرة والتيمم هو الأحوط. (الخوانساري).
* على الأحوط الأولى إذا كانت الجبيرة بمقدار الجرح، وأما إذا كانت زائدة عليه فالأظهر تعين التيمم. (الخوئي).
* فيه منع بل يكتفي بغسل الأطراف، والأحوط ضم التيمم إليه، وكذا إن لم فالظاهر جريان الأحكام المذكورة [5]، وإن كانت مستوعبة لتمام الأعضاء فالإجراء مشكل [6] * بل الأحوط ضم المسح على الجبيرة النجسة إليهما. (الحكيم).
[1] هذا هو الأقوى. (النائيني).
[2] هذا هو الأظهر. (الخوئي).
[3] أقواهما الثاني. (آل ياسين، الگلپايگاني).
* أوجههما الثاني. (البروجردي، الخوانساري).
* أقربهما الثاني، ولو أراد الجمع فليمسح أولا. (الإمام الخميني).
[4] ولو ترك الاحتياط بالجمع فليقتصر على المسح على الجبيرة. (الإصفهاني).
* وفي الاقتصار على الغسل وجه قوي. (الجواهري).
* وإن كان الاكتفاء بالمسح قويا. (الشيرازي).
[5] والأحوط فيه ضم التيمم. (البروجردي).
* والأحوط ضم التيمم إلى الوضوء. (الخوئي).
* والأحوط ضم التيمم. (الگلپايگاني).
* والأحوط ضم التيمم في هذه الصورة. (النائيني).
[6] إجراء أحكام الجبائر عليه لا يخلو من قوة. (الجواهري).