____________________
لا يترك. (الگلپايگاني).
[1] بل يقصد به ما هو الواجب عند الله تعالى، وهذا الاحتياط لا يترك. (آل ياسين).
[2] بل الأحوط مع الإمكان إيصالها على نحو يتحقق أقل مسمى الغسل.
(الإصفهاني).
[3] فيه منع، والأظهر تعين المسح على الجبيرة. (الخوئي).
* لا تعين له. (الشيرازي).
* الأظهر تعين المسح على الجبيرة وعدم الاجتزاء عنه بمسح البشرة، والجمع بين المسحين هو الأحوط. (النائيني).
[4] لكن الأقوى المسح على الجبيرة أو الجمع بينهما احتياطا. (كاشف الغطاء).
[5] لا يترك. (البروجردي، الحكيم).
* لا يترك، وإن كان الأقوى الاجتزاء بالمسح على الجبيرة. (الگلپايگاني).
[6] والاكتفاء بالمسح على الجبيرة لا يخلو عن قوة وإن كان الاحتياط المذكور في المتن حسنا. (الحائري).
[7] والأقوى الاجتزاء بغسل الأطراف حينئذ. (الشيرازي).
[1] بل يقصد به ما هو الواجب عند الله تعالى، وهذا الاحتياط لا يترك. (آل ياسين).
[2] بل الأحوط مع الإمكان إيصالها على نحو يتحقق أقل مسمى الغسل.
(الإصفهاني).
[3] فيه منع، والأظهر تعين المسح على الجبيرة. (الخوئي).
* لا تعين له. (الشيرازي).
* الأظهر تعين المسح على الجبيرة وعدم الاجتزاء عنه بمسح البشرة، والجمع بين المسحين هو الأحوط. (النائيني).
[4] لكن الأقوى المسح على الجبيرة أو الجمع بينهما احتياطا. (كاشف الغطاء).
[5] لا يترك. (البروجردي، الحكيم).
* لا يترك، وإن كان الأقوى الاجتزاء بالمسح على الجبيرة. (الگلپايگاني).
[6] والاكتفاء بالمسح على الجبيرة لا يخلو عن قوة وإن كان الاحتياط المذكور في المتن حسنا. (الحائري).
[7] والأقوى الاجتزاء بغسل الأطراف حينئذ. (الشيرازي).