568 (مسألة 29): الرياء بعد العمل ليس بمبطل.
____________________
* ولا يصح في المستقلين ها هنا وفيما سبق وإن قصد عنوان الضميمة لا لرجحانها، لتحقق الوضوء بهما، وهذا ينافي الخلوص. (الفيروزآبادي).
[1] فيه منع، ومجرد صدق العنوان المحرم عليه في الخارج لا يوجب البطلان، لكن الاحتياط الشديد في أمثاله الإعادة أو التدارك مع الإمكان. (الإمام الخميني).
[2] ليس هذا على إطلاقه، بل يختلف باختلاف الموارد. (الخوئي).
[3] لا فرق بين الرياء وسائر الضمائم المحرمة من هذه الجهة، بل الجميع يصح مع الإعادة بالنحو المزبور. (كاشف الغطاء).
[4] فيه إشكال، لصدق الزيادة المبطلة للصلاة. (الخوانساري).
[5] إلا في الغسلة الثانية مع انحصار صحة المسح بها. (الشيرازي).
[6] قد أشرنا إلى إشكاله. (آقا ضياء).
* قد عرفت منعه. (الحكيم).
[7] وقد عرفت الإشكال في ذلك. (آل ياسين). * قد عرفت ما فيه. (الخوئي).
[8] لا يبعد أن يكون الرياء في الوضوء مثل سائر المحرمات كما مر. (الگلپايگاني).
[9] فيه منع. (الشيرازي).
[1] فيه منع، ومجرد صدق العنوان المحرم عليه في الخارج لا يوجب البطلان، لكن الاحتياط الشديد في أمثاله الإعادة أو التدارك مع الإمكان. (الإمام الخميني).
[2] ليس هذا على إطلاقه، بل يختلف باختلاف الموارد. (الخوئي).
[3] لا فرق بين الرياء وسائر الضمائم المحرمة من هذه الجهة، بل الجميع يصح مع الإعادة بالنحو المزبور. (كاشف الغطاء).
[4] فيه إشكال، لصدق الزيادة المبطلة للصلاة. (الخوانساري).
[5] إلا في الغسلة الثانية مع انحصار صحة المسح بها. (الشيرازي).
[6] قد أشرنا إلى إشكاله. (آقا ضياء).
* قد عرفت منعه. (الحكيم).
[7] وقد عرفت الإشكال في ذلك. (آل ياسين). * قد عرفت ما فيه. (الخوئي).
[8] لا يبعد أن يكون الرياء في الوضوء مثل سائر المحرمات كما مر. (الگلپايگاني).
[9] فيه منع. (الشيرازي).