responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 420
مع وجود ماء آخر [1]، وأما المستعمل في الأغسال المندوبة فلا إشكال فيه أيضا، والمراد من المستعمل في رفع الأكبر هو الماء الجاري على البدن للاغتسال إذا اجتمع في مكان، وأما ما ينصب من اليد أو الظرف حين الاغتراف أو حين إرادة الإجراء على البدن من دون أن يصل إلى البدن فليس من المستعمل، وكذا ما يبقى في الإناء، وكذا القطرات [2] الواقعة في الإناء ولو من البدن، ولو توضأ من المستعمل في الخبث جهلا أو نسيانا بطل، ولو توضأ من المستعمل في رفع الأكبر احتاط بالإعادة [3].
السابع: أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش [4] أو نحو ذلك وإلا فهو مأمور بالتيمم، ولو توضأ والحال هذه
____________________
* مر أن الاحتياط لا يترك. (الجواهري).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
[1] ومع عدم وجود ماء آخر الأحوط الجمع بينه وبين التيمم. (الحائري).
[2] القطرات الواقعة من البدن من المستعمل. نعم إذا استهلكت بوقوعها في الإناء فلا بأس. (الشيرازي).
[3] ويجوز الترك. (الفيروزآبادي).
[4] إذا كان العطش المخوف موجبا للمشقة الشديدة ولا يكون مضرا لا يبعد صحة الوضوء وإن جاز له التيمم أيضا. (الإصفهاني).
* ما لم يترتب عليه الضرر في مانعيته عن الصحة نظر جدا، لبقاء رجحان عمله حينئذ بحاله، وتوهم عدم الجمع بين مصلحة الوضوء والتيمم في زمان واحد نظر جدا، إذ ذلك تمام في غير موارد نفي وجوب الوضوء للحرج غير الرافع
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست