responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 416
التخلص [1] ففي صحة وضوئه حال الخروج إشكال [2].
558 (مسألة 19): إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح فإن أمكن رده [3] إلى مالكه وكان قابلا لذلك لم يجز التصرف [4] في ذلك الحوض، وإن لم يمكن رده يمكن أن يقال بجواز التصرف فيه، لأن المغصوب محسوب تالفا [5]، لكنه مشكل [6] من دون رضى مالكه.
____________________
* أو لا بقصده. (الحكيم).
[1] بل ولو كان بقصده لا يثمر في الصحة ما لم يتب فإنه وقع منه مبغوضا بنهيه الأول الساقط فعلا لحكم العقل باختيار أقل القبحين، نعم لو تاب أمكن دعوى عدم وقوعه من حين توبته مبغوضا، لأن التوبة ترفع الاستحقاق الناشئ بتقصيره السابق من حينه، والمفروض أنه من بعد توبته أيضا لا تقصير له فيه بل يصدر الفعل منه مضطرا في اختياره فلا يكون مبعدا فيقع مقربا محضا كما لا يخفى، والله العالم. (آقا ضياء).
[2] والأقوى صحته. (الإمام الخميني). * الأظهر البطلان كما ذكرنا. (الفيروزآبادي).
[3] الظاهر أنه يدور مدار صدق الشركة فإن صدقت الشركة فلا يجوز التصرف وإلا فلا. (الخوانساري).
[4] مع كونه تصرفا فيه. (الإمام الخميني).
[5] على الظاهر فلا إشكال. (الجواهري).
[6] ما لم يستهلك في المباح عرفا وإلا كان من موارد الشركة القهرية. (آل ياسين).
* بل ممنوع. (الحكيم).
* الظاهر عدم الإشكال فيه. (الخوانساري).
* أظهره الصحة في ما عد تالفا. (الخوئي).
* لو فرض حصول الشركة القهرية ولم يعد تالفا في نظر العرف. (الشيرازي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست