responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 409
لأتباعه [1] من زوجته وأولاده وضيوفه، وكل من يتصرف فيها بتبعيته، وكذلك الأراضي الوسيعة يجوز الوضوء فيها كغيره من بعض التصرفات، كالجلوس والنوم ونحوهما ما لم ينه المالك [2] ولم يعلم كراهته، بل مع الظن أيضا الأحوط الترك، ولكن في بعض أقسامها يمكن أن يقال: ليس للمالك النهي أيضا.
547 (مسألة 8): الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلي فيها أو الطلاب الساكنين فيها أو عدم اختصاصها لا يجوز لغيرهم [3] الوضوء منها [4]، إلا مع جريان العادة [5] بوضوء كل من يريد، مع عدم منع من أحد، فإن ذلك
____________________
[1] جواز التصرف لهم مع عدم النهي قوي. (الفيروزآبادي).
[2] وأما إذا نهى أو علم بكراهته فلا يجوز على الأحوط. (الشيرازي).
[3] لا يبعد الجواز إذا لم يحرز شرط الواقف عدم استعمال غير المصلين والساكنين.
(الإصفهاني).
* على الأحوط. (الشيرازي).
* لا يبعد الجواز ما لم يزاحم الموقوف عليهم إلا إذا أحرز اشتراط الواقف عدم تصرف غيرهم. (الگلپايگاني).
[4] لا يبعد الجواز مطلقا. (الخوانساري).
[5] الاستثناء محل تأمل. (البروجردي).
* فيه تأمل إلا إذا كشف عن وجود حجة على الجواز كما تقدم. (الحكيم).
* ممن لم يعلم تهاونه بالدين كما مر. (الشيرازي).
* لا يبعد اعتبار العادة فيما كان التصرف بعنوان الاستحقاق بحيث تتحقق اليد عند العرف. (الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست