responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 408
545 (مسألة 6): مع الشك في رضا المالك [1] لا يجوز التصرف [2] ويجري عليه حكم الغصب [3]، فلا بد فيما إذا كان ملكا للغير من الإذن في التصرف فيه صريحا أو فحوى أو شاهد حال قطعي [4].
546 (مسألة 7): يجوز الوضوء والشرب [5] من الأنهار الكبار [6] سواء كانت قنوات أو منشقة من شط، وإن لم يعلم رضى المالكين، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين، نعم مع نهيهم يشكل الجواز [7]، وإذا غصبها غاصب أيضا يبقى جواز التصرف لغيره ما دامت جارية في مجراها الأول، بل يمكن بقاؤه مطلقا [8]، وأما للغاصب فلا يجوز، وكذا
____________________
[1] وعدم سبق رضاه. (آل ياسين).
* وعدم أصل محرز له. (الإمام الخميني).
* إلا مع سبق الرضا والشك في ارتفاعه فيستصحب. (كاشف الغطاء).
[2] إلا إذا كانت الحالة السابقة الرضا. (الحكيم).
[3] إلا أن يكون مسبوقا بالرضا السابق. (الحائري).
[4] أو سبق رضا منه. (الشيرازي).
[5] الظاهر أنه يعتبر في الجواز عدم العلم بكراهة المالك، وعدم كونه من المجانين أو الصغار، وأن لا تكون الأنهار تحت تصرف الغاصب، والأحوط عدم التصرف مع الظن بالكراهة. (الخوئي).
[6] لم يظهر وجه لهذا القيد، بل السيرة جارية في الأنهار الصغار أيضا.
(الخوانساري).
[7] والأحوط الامتناع. (الشيرازي).
[8] محل تأمل. (الإمام الخميني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست