543 (مسألة 4): لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم والعمد والجهل أو النسيان [4]، وأما في الغصب فالبطلان مختص بصورة [5] العلم والعمد، سواء كان في الماء
____________________
[1] أما إذا لم يعد في العرف تصرفا في المغصوب فلا يبعد الصحة خصوصا في المصب ومجرى الماء. (كاشف الغطاء).
[2] على تفصيل في استحقاق العقاب وعدمه. (الخوئي).
[3] في إطلاقه تأمل. (الشيرازي).
[4] في نسيان الغاصب إشكال. (الگلپايگاني).
[5] لا فرق في ما حكم فيه بالبطلان بين صورتي العلم والجهل في موارد الشبهات الحكمية والموضوعية، وأما موارد النسيان فإن كان الفعل فيها مبغوضا كما في [2] المركب. (الشيرازي).
[3] من غير الغاصب. (البروجردي).
[4] محل إشكال جدا. (الخوانساري).
[5] فيه إشكال. (الإصفهاني).
* بل الأقوى فيه الإعادة مطلقا لوقوع الفعل منه مبعدا ولو للتجري كما هو المختار فيه. (آقا ضياء).
* الأقوى في المقصر هو البطلان مطلقا. (البروجردي).
* المقصر هنا كالعالم ظاهرا وإن تحقق منه قصد القربة. (الحائري).
[6] فيه إشكال. (الگلپايگاني).
[7] لا يترك في الجاهل المقصر مطلقا في الماء المغصوب خاصة. (الشيرازي).
* بل هو الأقوى. (كاشف الغطاء).
[8] بل لا يترك فيه. (آل ياسين).
* وجوب الإعادة في المقصر لا يخلو من قوة. (الجواهري).
[2] على تفصيل في استحقاق العقاب وعدمه. (الخوئي).
[3] في إطلاقه تأمل. (الشيرازي).
[4] في نسيان الغاصب إشكال. (الگلپايگاني).
[5] لا فرق في ما حكم فيه بالبطلان بين صورتي العلم والجهل في موارد الشبهات الحكمية والموضوعية، وأما موارد النسيان فإن كان الفعل فيها مبغوضا كما في [2] المركب. (الشيرازي).
[3] من غير الغاصب. (البروجردي).
[4] محل إشكال جدا. (الخوانساري).
[5] فيه إشكال. (الإصفهاني).
* بل الأقوى فيه الإعادة مطلقا لوقوع الفعل منه مبعدا ولو للتجري كما هو المختار فيه. (آقا ضياء).
* الأقوى في المقصر هو البطلان مطلقا. (البروجردي).
* المقصر هنا كالعالم ظاهرا وإن تحقق منه قصد القربة. (الحائري).
[6] فيه إشكال. (الگلپايگاني).
[7] لا يترك في الجاهل المقصر مطلقا في الماء المغصوب خاصة. (الشيرازي).
* بل هو الأقوى. (كاشف الغطاء).
[8] بل لا يترك فيه. (آل ياسين).
* وجوب الإعادة في المقصر لا يخلو من قوة. (الجواهري).