____________________
* بأن يعمل على أحوط أقوال من يكون في طرف شبهة الأعلمية في الصورة الثانية على الأحوط. (الإمام الخميني). * أو يعمل بأحوط الأقوال. (الإصفهاني).
* ولو بالعمل بأحوط الأقوال من الموجودين، هذا إذا علم بوجود الأعلم ومخالفة فتواه لغيره وعدم موافقة فتوى الغير للاحتياط كما مر، وإلا فيكتفي بالعمل بفتوى أحد المجتهدين. (الشيرازي).
* ويكفي فيه الأخذ بأحوط القولين أو الأقوال من علماء عصره المعلوم جامعية بعضهم لشرائط التقليد. (آل ياسين).
* ويكفي الأخذ بأحوط أقوال من يتردد الأعلم بينهم. (الحكيم).
* ويكفي فيه أن يأخذ بأحوط الأقوال المحتملة إذا علم بوجود من يجوز تقليده فيها. (الخوئي).
* هذا في التقليد الابتدائي، أما لو قلد شخصا ومات ففي زمان الفحص عمن يرجع إليه له أن يبقى على تقليده السابق. (كاشف الغطاء).
* أو يعمل بأحوط الأقوال في الثاني. (الگلپايگاني).
* ويكفي فيه الأخذ بأحوط أقوال الموجودين في عصره، بل لو علم بأعلمية أحد الشخصين أو الأشخاص المعينين يكفيه الأخذ بأحوط أقوالهم ولا يجب تعيين شخصه. (النائيني).
[1] في صحة النصب إشكال. (الخوانساري).
* فيه إشكال، والاحتياط لا يترك. (الخوئي).
* مشكل، فلا يترك الاحتياط بالاستئذان من الحي أو النصب من قبله
* ولو بالعمل بأحوط الأقوال من الموجودين، هذا إذا علم بوجود الأعلم ومخالفة فتواه لغيره وعدم موافقة فتوى الغير للاحتياط كما مر، وإلا فيكتفي بالعمل بفتوى أحد المجتهدين. (الشيرازي).
* ويكفي فيه الأخذ بأحوط القولين أو الأقوال من علماء عصره المعلوم جامعية بعضهم لشرائط التقليد. (آل ياسين).
* ويكفي الأخذ بأحوط أقوال من يتردد الأعلم بينهم. (الحكيم).
* ويكفي فيه أن يأخذ بأحوط الأقوال المحتملة إذا علم بوجود من يجوز تقليده فيها. (الخوئي).
* هذا في التقليد الابتدائي، أما لو قلد شخصا ومات ففي زمان الفحص عمن يرجع إليه له أن يبقى على تقليده السابق. (كاشف الغطاء).
* أو يعمل بأحوط الأقوال في الثاني. (الگلپايگاني).
* ويكفي فيه الأخذ بأحوط أقوال الموجودين في عصره، بل لو علم بأعلمية أحد الشخصين أو الأشخاص المعينين يكفيه الأخذ بأحوط أقوالهم ولا يجب تعيين شخصه. (النائيني).
[1] في صحة النصب إشكال. (الخوانساري).
* فيه إشكال، والاحتياط لا يترك. (الخوئي).
* مشكل، فلا يترك الاحتياط بالاستئذان من الحي أو النصب من قبله