responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 40
51 - (مسألة 51): المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقات أو في أموال القصر ينعزل بموت المجتهد، بخلاف المنصوب من قبله، كما إذا نصبه متوليا للوقف، أو قيما على القصر فإنه لا تبطل [1] توليته وقيمومته
____________________
* بأن يعمل على أحوط أقوال من يكون في طرف شبهة الأعلمية في الصورة الثانية على الأحوط. (الإمام الخميني). * أو يعمل بأحوط الأقوال. (الإصفهاني).
* ولو بالعمل بأحوط الأقوال من الموجودين، هذا إذا علم بوجود الأعلم ومخالفة فتواه لغيره وعدم موافقة فتوى الغير للاحتياط كما مر، وإلا فيكتفي بالعمل بفتوى أحد المجتهدين. (الشيرازي).
* ويكفي فيه الأخذ بأحوط القولين أو الأقوال من علماء عصره المعلوم جامعية بعضهم لشرائط التقليد. (آل ياسين).
* ويكفي الأخذ بأحوط أقوال من يتردد الأعلم بينهم. (الحكيم).
* ويكفي فيه أن يأخذ بأحوط الأقوال المحتملة إذا علم بوجود من يجوز تقليده فيها. (الخوئي).
* هذا في التقليد الابتدائي، أما لو قلد شخصا ومات ففي زمان الفحص عمن يرجع إليه له أن يبقى على تقليده السابق. (كاشف الغطاء).
* أو يعمل بأحوط الأقوال في الثاني. (الگلپايگاني).
* ويكفي فيه الأخذ بأحوط أقوال الموجودين في عصره، بل لو علم بأعلمية أحد الشخصين أو الأشخاص المعينين يكفيه الأخذ بأحوط أقوالهم ولا يجب تعيين شخصه. (النائيني).
[1] في صحة النصب إشكال. (الخوانساري).
* فيه إشكال، والاحتياط لا يترك. (الخوئي).
* مشكل، فلا يترك الاحتياط بالاستئذان من الحي أو النصب من قبله
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست