539 (مسألة 49): يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين، أيها كانت حتى الخنصر منها.
فصل (في شرائط الوضوء) الأول: إطلاق الماء فلا يصح بالمضاف، ولو حصلت الإضافة بعد الصب على المحل من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه فاللازم كونه باقيا
____________________
[1] ولا يكون من اللغو والعبث على الأحوط. (النائيني).
[2] مشكل. (الخوانساري).
[3] لما كان ضبطه أي عدم الازدياد صعبا فالأحوط ترك الإجراء من الإبريق على تمام العضو. (الفيروزآبادي).
[4] فيه إشكال. (الحكيم).
* هذا إذا لم يخرج عن الغسل المتعارف، وإلا ففي صحة الوضوء إشكال بل منع. (الخوئي).
[5] الأحوط قطع الماء عند القطع بتحقق الغسل. (الشيرازي).
* ولا يعد عبثا ولغوا على الأحوط. (النائيني).
[2] مشكل. (الخوانساري).
[3] لما كان ضبطه أي عدم الازدياد صعبا فالأحوط ترك الإجراء من الإبريق على تمام العضو. (الفيروزآبادي).
[4] فيه إشكال. (الحكيم).
* هذا إذا لم يخرج عن الغسل المتعارف، وإلا ففي صحة الوضوء إشكال بل منع. (الخوئي).
[5] الأحوط قطع الماء عند القطع بتحقق الغسل. (الشيرازي).
* ولا يعد عبثا ولغوا على الأحوط. (النائيني).