responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 395
وإن كان الأقوى جواز [1] المسح على الحائل أيضا.
531 (مسألة 41): إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل من تقية أو ضرورة [2] فإن كان بعد الوضوء فالأقوى [3] عدم [4] وجوب إعادته [5]، وإن كان قبل الصلاة، إلا إذا كانت بلة اليد باقية فيجب إعادة [6] المسح [7]، وإن كان في أثناء الوضوء فالأقوى الإعادة إذا لم يبق البلة.
532 (مسألة 42): إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيه ففي صحة وضوئه إشكال [8]، وإن كانت التقية ترتفع به، كما إذا كان
____________________
[1] بل الأقوى عدم الجواز. (كاشف الغطاء).
[2] مع التأخير إلى آخر الوقت. (الإمام الخميني).
[3] الأحوط بل الأقوى لزوم الإعادة. (النائيني).
[4] بل الأقوى الإعادة في الضرورة غير التقية. (الحكيم).
[5] بل الأقوى وجوب الإعادة. (البروجردي).
* بل لا يترك الاحتياط بالإعادة. (الگلپايگاني).
* الأقوى وجوب الإعادة إذا ارتفع السبب قبل الصلاة مطلقا.
(كاشف الغطاء).
[6] على الأحوط. (الإصفهاني).
[7] فيه تأمل، لكنه أحوط. (آل ياسين).
* على الأحوط. (الإمام الخميني، الشيرازي).
[8] أقواه الصحة إذا كان مذهبا لبعضهم بحيث تتأدى به التقية. (آل ياسين).
* الأقرب الصحة. (الجواهري).
* أظهره الصحة في غير المسح على الحائل. (الخوئي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست