responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 394
وضوئه [1] إشكال [2].
530 (مسألة 40): إذا أمكنت التقية بغسل الرجل فالأحوط [3] تعينه [4]
____________________
[1] قد تقدم وجه قوة البطلان في أمثال هذه الموارد عند كون الضرر المخوف نفسا أو عرضا. (آقا ضياء).
[2] بل منع. (آل ياسين).
* إذا حصل للمعتقد خوف الضرر ونحوه فالأقرب الصحة. (الجواهري).
* أظهره عدم الصحة. (الخوئي).
[3] بل الأقوى. (الإصفهاني).
* بل الأقوى مع تمكنه من المسح بماء جديد بصورة غسله، لأنه أقرب إلى تكليفه لولا دعوى اقتضاء إطلاق نص جواز المسح على الحائل [1] بعد الجمع بينه وبين ما دل على جواز الغسل بالتخيير إلغاء جهة الأقربية المرتكزة، وفيه تأمل، فلا يترك الاحتياط المزبور. (آقا ضياء).
* بل الأقوى خصوصا إذا تضمن المسح ولو بماء جديد. (البروجردي).
* بل التعين لا يخلو من رجحان. (الإمام الخميني).
* بل لا يخلو عن قوة. (النائيني).
[4] بل لا يترك. (آل ياسين).
* بل لا يخلو من قوة. (الحكيم).
* لم يظهر له وجه. (الخوانساري).
* بل هو الأظهر. (الخوئي).
* لا يترك. (الگلپايگاني).

[1] الوسائل: ج 1 ص 322 كتاب الطهارة باب 38 من أبواب الوضوء ح 5.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست