515 (مسألة 25): لا إشكال في أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء، فلا يجوز المسح بماء جديد، والأحوط أن يكون [4] بالنداوة الباقية [5] في الكف [6] فلا يضع يده بعد تمامية الغسل على سائر أعضاء الوضوء لئلا يمتزج ما في الكف بما فيها، لكن الأقوى [7]
____________________
[1] والأقوى كفاية المسح على البشرة. (الشيرازي).
[2] المسح على البشرة مجز قطعا فلا حاجة إلى الجمع. (البروجردي).
* إذا كان المسح على الموضع الذي فيه الشعر وإن كان على غيره اجتزأ بالمسح عليه. (الحكيم).
* إذا كان الشعر بالمقدار المتعارف فلا ريب في جواز المسح على ظاهر القدم على ما هي عليه، وإذا كان خارجا عن المتعارف فلا ريب في تعين المسح على البشرة. (الخوئي).
[3] أي من قبة القدم وإن كان الأحوط حينئذ مسح البقية إلى المفصل. (الإمام الخميني).
[4] بل هو الأظهر، وبه يظهر الحال في بقية المسألة. (الخوئي).
* لا يترك. (الشيرازي). * هذا هو الأقوى. (النائيني).
[5] لا يترك. (آل ياسين).
[6] لا ينبغي تركه. (البروجردي).
[7] فيه إشكال فلا يترك الاحتياط. (الإصفهاني).
* بل الأحوط عدمه. (الفيروزآبادي).
[2] المسح على البشرة مجز قطعا فلا حاجة إلى الجمع. (البروجردي).
* إذا كان المسح على الموضع الذي فيه الشعر وإن كان على غيره اجتزأ بالمسح عليه. (الحكيم).
* إذا كان الشعر بالمقدار المتعارف فلا ريب في جواز المسح على ظاهر القدم على ما هي عليه، وإذا كان خارجا عن المتعارف فلا ريب في تعين المسح على البشرة. (الخوئي).
[3] أي من قبة القدم وإن كان الأحوط حينئذ مسح البقية إلى المفصل. (الإمام الخميني).
[4] بل هو الأظهر، وبه يظهر الحال في بقية المسألة. (الخوئي).
* لا يترك. (الشيرازي). * هذا هو الأقوى. (النائيني).
[5] لا يترك. (آل ياسين).
[6] لا ينبغي تركه. (البروجردي).
[7] فيه إشكال فلا يترك الاحتياط. (الإصفهاني).
* بل الأحوط عدمه. (الفيروزآبادي).