responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 382
513 (مسألة 23): إذا شك في شئ أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فلا، فالأحوط [1] غسله [2]، إلا [3] إذا كان سابقا [4] من الباطن [5] وشك في أنه صار ظاهرا أم لا، كما أنه يتعين غسله لو كان
____________________
[1] والأقوى عدم وجوب غسله. (الجواهري).
* لكن الأقوى عدم وجوب غسله إلا إذا كان سابقا من الظاهر. (النائيني).
[2] للشك في المحقق الجاري فيه أصالة الاشتغال إلا إذا كان مبيحا فإن الأصل فيه البراءة. (آقا ضياء).
* وإن كان لا يجب. (آل ياسين).
* وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* والأقوى عدم وجوبه إلا إذا كان سابقا من الظاهر. (الخوئي).
* الأولى غسله إلا على شرطية أمر بسيط شك في تحققه على وجه.
(الفيروزآبادي).
* بل هو الأقوى سواء كانت الشبهة مصداقية أو مفهومية بناء على ما هو الحق من جريان قاعدة الاشتغال في الشك في أجزاء الوضوء وشرائطه، نظرا لما يستفاد من الأدلة من وحدته وبساطته، وإن قلنا بالبراءة في الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين في غيره، وعليه فيجب غسل عكن البطن وما أشبهها من طيات البدن. (كاشف الغطاء).
[3] بل مطلقا. (البروجردي).
[4] لا يترك فيه الاحتياط. (الإصفهاني).
* بل مطلقا. (الحكيم).
* لا يترك الاحتياط فيه أيضا. (الگلپايگاني).
[5] وكانت الشبهة موضوعية فيه وفي الفرض الذي بعده. (الشيرازي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست