responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 378
وإن كان زائدا على المتعارف وجبت إزالته [1]، كما أنه لو قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه.
503 (مسألة 13): ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل.
504 (مسألة 14): إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع، ويجب [2] غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة، ولا يجب قطعه أيضا ليغسل ما تحت تلك الجلدة، وإن كان أحوط [3] لوعد [4] ذلك اللحم شيئا خارجيا [5] ولم يحسب [6] جزء من اليد.
____________________
[1] إلا إذا كان ما عليه الوسخ معدودا من الباطن. (البروجردي).
* مع كونه معدودا من الباطن لا تجب الإزالة، ومع كونه معدودا من الظاهر تجب مع المانعية كان متعارفا أولا. (الإمام الخميني).
* أي إزالة ما زاد على المتعارف. (الشيرازي).
* عما يعد من الظاهر. (الگلپايگاني).
[2] ما دام لم يحتسب أجنبيا عن المحل بضعف إتصاله ولا يحسب عرفا من تبعاته.
(آقا ضياء).
[3] بل لا يترك ما دام يحسب عرفا بأنه حائل عن نقطة اتصاله لكونه بنظر العرف أجنبيا عن اليد ولا يكون بضعف اتصاله محسوبا منها كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* بل الأقوى لو صح الفرض. (الحكيم).
[4] لا يترك ذلك. (الخوئي).
[5] وعد حاجبا. (الفيروزآبادي).
[6] إن صح الفرض فالظاهر وجوب القطع ليغسل ما تحته. (آل ياسين).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست