responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 373
اليد، ويجزي استيلاء [1] الماء عليه [2]، وإن لم يجر إذا صدق الغسل، ويجب الابتداء [3] بالأعلى [4] والغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفا [5]، ولا يجوز النكس، ولا يجب غسل ما تحت الشعر بل يجب غسل ظاهره، سواء شعر اللحية والشارب والحاجب بشرط صدق إحاطة الشعر على المحل، وإلا لزم غسل البشرة الظاهرة [6] في خلاله.
491 (مسألة 1): يجب إدخال شئ من أطراف الحد من باب المقدمة، وكذا جزء من باطن الأنف ونحوه، وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن فلا يجب غسله [7].
492 (مسألة 2): الشعر الخارج عن الحد كمسترسل اللحية في الطول وما هو خارج عن ما بين الإبهام والوسطى في العرض لا يجب غسله.
493 (مسألة 3): إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل.
494 (مسألة 4): لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم إلا شئ منها
____________________
[1] كفاية الاستيلاء مع عدم الجريان ولو خفيفا مشكل، نعم فيما يلحق بالظاهر من البواطن كالذي تحت الأظفار وباطن الأذن والأنف يكفي مجرد وصول الماء. (كاشف الغطاء).
[2] مشكل مع عدم مرور الماء على العضو المغسول. (الخوانساري).
[3] على الأحوط. (الإمام الخميني).
[4] تحقيقا. (الفيروزآبادي).
[5] بمعنى الابتداء من الأعلى حقيقة وكفايته في الباقي عرفا. (الخوانساري).
[6] معه أيضا على الأحوط. (آل ياسين).
[7] الأظهر وجوب غسل مطبق الشفتين. (الجواهري).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست