responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 371
الثالث: الوضوء في مكان الاستنجاء.
الرابع: الوضوء من الآنية المفضضة أو المذهبة أو المنقوشة بالصور.
الخامس: الوضوء بالمياه المكروهة كالمشمس، وماء الغسالة [1] من الحدث الأكبر [2]، والماء الآجن، وماء البئر قبل نزح المقدرات، والماء القليل الذي ماتت فيه الحية أو العقرب أو الوزغ، وسؤر الحائض [3] والفأر والفرس والبغل والحمار والحيوان الجلال وآكل الميتة، بل كل حيوان [4] لا يؤكل لحمه.
فصل (في أفعال الوضوء) الأول: غسل الوجه، وحده من قصاص الشعر إلى الذقن طولا، وما اشتمل عليه الإبهام والوسطى عرضا، والأنزع والأغم [5] ومن خرج
____________________
[1] قد مر أن الأحوط ترك التوضي به مع وجود غيره. (الإصفهاني).
* قد مر أن الأحوط ترك الوضوء به. (الجواهري).
* قد سبق أن الأحوط ترك استعماله في رفع الحدث مع وجود غيره، ومع عدمه الأحوط الجمع بين الوضوء به وبين التيمم. (الحائري).
[2] تقدم أن الأحوط ترك استعماله في رفع الحدث مطلقا. (آل ياسين).
* مر أن الأحوط تركه. (البروجردي).
* لا يترك الاحتياط في ترك التوضي به. (الخوانساري).
[3] التي لا تؤمن، ولا يبعد إلحاق كل منهم بها في ذلك. (آل ياسين).
[4] إلا الهرة. (الگلپايگاني).
[5] إن أريد بهما عريض الجبهة وضيقها عرفا، فالمدار على قصاصها وإن خرج عن
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست