responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 37
وبالمعاشرة المفيدة للعلم بالملكة [1]، أو الاطمئنان بها [2]، وبالشياع المفيد للعلم [3].
45 (مسألة 45): إذا مضت مدة من بلوغه، وشك بعد ذلك في أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا، يجوز له البناء [4] على الصحة في أعماله السابقة، وفي اللاحقة [5] يجب عليه التصحيح فعلا.
46 (مسألة 46): يجب على العامي أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد [6] الأعلم أو عدم وجوبه، ولا يجوز أن يقلد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم، بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم
____________________
الصالحة للرادعية، وفي شموله لمثل هذه الموضوعات نظر، نعم الأحوط الاقتصار بما يجتمع فيه شرائط الشهادة. (آقا ضياء).
* مر أن الأظهر ثبوتها بشهادة عدل واحد بل بمطلق الثقة أيضا. (الخوئي).
[1] بل ويكفي حسن الظاهر الطريق إليها تعبدا ولو لم يفد الاطمئنان على ما يستفاد من روايات الباب. (آقا ضياء).
* قد مر أن حسن الظاهر كاشف عنها ولو مع عدم حصول الظن. (الإمام الخميني).
[2] كفاية الظن لا تخلو من قوة. (الشيرازي).
[3] بل يكفي الاطمئنان. (الخوئي).
* وبحسن الظاهر الذي مر سابقا. (الفيروزآبادي).
[4] قد تقدم وجه الإشكال في جريان أصالة الصحة في أمثال المقام. (آقا ضياء).
[5] لو كان الشك من جهة صحة تقليده أولا لم يبعد البناء على الصحة حتى في أعماله اللاحقة. (الخوانساري).
[6] إن لم يكن ملتفتا إلى لزوم الدور، فإن وجوب اتباع قول القائل بقوله دور، وأن كثيرا من المسائل في هذا ليست تقليدية، كمسألة جواز التقليد، وهذه
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست