responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 362
في أول الوقت، ويعتبر [1] أن يكون قريبا [2] من الوقت أو زمان الإمكان بحيث يصدق عليه التهيؤ.
الرابع: دخول المساجد.
الخامس: دخول المشاهد المشرفة.
السادس: مناسك الحج مما عدا الصلاة والطواف.
السابع: صلاة الأموات.
الثامن: زيارة أهل القبور.
التاسع: قراءة القرآن أو كتبه أو لمس حواشيه أو حمله.
العاشر: الدعاء وطلب الحاجة من الله تعالى.
الحادي عشر: زيارة الأئمة عليهم السلام ولو من بعيد.
الثاني عشر: سجدة الشكر أو التلاوة.
الثالث عشر: الأذان والإقامة والأظهر شرطيته [3] في الإقامة [4].
الرابع عشر: دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كل منهما.
____________________
[1] لو توضأ بقصد الكون على الطهارة سلم من كل إشكال. (النائيني).
[2] الظاهر مشروعية الوضوء قبل وقت الصلاة وإن لم يكن واجبا، ورجحان الإتيان به قبل الوقت للقدرة على إتيان الصلاة في أول زمان الإمكان وإن كان الفصل بينهما طويلا. (الحائري).
* على الأحوط الأولى. (الخوئي).
[3] فيه تأمل، ولا يبعد عدم الاشتراط. (الجواهري). [4] غير معلوم. (البروجردي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست