responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 341
خرج معه بول أم لا؟ لا يحكم عليه بالنجاسة [1] إلا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة، بأن يكون الشك في أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركب [2] منه ومن البول.
458 (مسألة 8): إذا بال ولم يستبرئ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني يحكم عليها بأنها بول، فلا يجب عليه الغسل [3]، بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء، فإنه يجب عليه الاحتياط بالجمع [4] بين الوضوء والغسل عملا بالعلم الإجمالي، هذا إذا كان ذلك بعد أن
____________________
محدث والبلل بول. (كاشف الغطاء).
[1] الظاهر أن الشك في خروج شئ معه ملازم إلى ذكره في حيز الاستثناء في جميع صوره. (آل ياسين).
* فيه إشكال، لصدق الرطوبة المشتبهة عليه. (الخوانساري).
[2] لا فيما يعلم أنه على فرض الخروج جف بحيث ليس بموجود فعلا. (الفيروزآبادي).
[3] الاكتفاء بالوضوء لا يخلو من إشكال، فالأحوط الجمع كالصورة اللاحقة.
(الإصفهاني).
* مشكل، والأحوط الغسل. (آل ياسين).
* لا يخلو من إشكال، فلا يترك الاحتياط بالجمع. (الإمام الخميني).
* الاكتفاء بالوضوء لا يخلو عن إشكال، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل كالصورة اللاحقة. (الخوانساري).
* هذا إذا لم يكن متوضئا، وإلا وجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل على الأحوط. (الخوئي).
* مشكل فالأحوط إجراء حكم الصورة اللاحقة عليه. (الگلپايگاني).
[4] الجمع أحوط، ويكفي الغسل لغايته أو لاستحبابه النفسي. (الجواهري).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست