responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 337
في هذه الصورة [1].
449 (مسألة 7): إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات [2] كفى مع فرض زوال العين بها.
450 (مسألة 8): يجوز الاستنجاء [3] بما يشك [4] في كونه عظما أو روثا أو من المحترمات، ويطهر [5] المحل [6]، وأما إذا شك في كون مايع ماء مطلقا أو مضافا لم يكف في الطهارة بل لا بد من العلم بكونه ماء [7].
____________________
[1] لا يترك بل لا يخلو عن قوة. (آل ياسين).
[2] في محال متعددة كما لا يخفى وجهه. (آقا ضياء).
* بل إلى حصول النقاء. (الإمام الخميني).
[3] الأحوط تركه. (الفيروزآبادي).
[4] هذا بناء على الحرمة التكليفية وجيه، أما بناء على ما قويناه من عدم الصلاحية فيكون من قبيل الماء المشكوك إطلاقه. (آل ياسين).
[5] محل إشكال خصوصا في الأولين. (الإمام الخميني).
* حصول الطهارة في الاستنجاء بالمشكوك كونه عظما أو روثا مشكل.
(الگلپايگاني).
[6] فيما احتمل كونه عظما أو روثا إشكال. (البروجردي).
* فيه تأمل. (الحكيم).
* محل إشكال كما مر. (الخوانساري).
في المشكوك كونه عظما أو روثا إشكال. (النائيني).
[7] ولو بالاستصحاب. (الشيرازي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست