responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 330
التخلي في مثل المدارس [1] التي لا يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بالطلاب، أو بخصوص الساكنين منهم فيها، أو من هذه الجهة أعم من الطلاب وغيرهم، ويكفي إذن المتولي إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع، والظاهر كفاية جريان [2] العادة [3] أيضا بذلك، وكذا الحال في غير التخلي من التصرفات الأخر.
فصل (في الاستنجاء).
يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين [4]، والأفضل ثلاث بما
____________________
لغيرهم. (الگلپايگاني).
[1] لا يبعد الجواز إذا لم يزاحم الطلبة ولم يحرز أن الواقف شرط أن لا يتخلى فيها غيرهم، وكذا الحال في التصرفات الأخر. (الإصفهاني).
* لا يبعد الجواز إذا لم يزاحم الطلبة ولم يحرز أن الواقف شرط أن لا يتخلى فيها، وكذا الحال في التصرفات الأخر. (الخوانساري).
[2] فيه تأمل، إلا إذا كشف عن وجود حجة على الجواز. (الحكيم).
[3] محل تأمل. (البروجردي).
* ممن لم يعلم تهاونه بالدين. (الشيرازي).
* إذا كان التصرف بعنوان الاستحفاق بحيث يعدون من ذوي الأيدي.
(الگلپايگاني).
[4] على الأحوط. (الإصفهاني، الحكيم، الخوانساري، الگلپايگاني).
* على الأحوط، والمرة المزيلة كافية على الأقوى. (الجواهري).
* على الأحوط في الماء القليل في الموضع الطبيعي. (الخوئي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست