responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 323
فلا يجوز [1] النظر [2]، ويجب الغض عنها، لأن [3] جواز النظر معلق [4] على عنوان خاص وهو الزوجية أو المملوكية، فلا بد من إثباته، ولو رأى عضوا من بدن إنسان لا يدري أنه عورته أو غيرها من أعضائه جاز النظر [5]، وإن كان الأحوط الترك.
432 (مسألة 12): لا يجوز للرجل والأنثى النظر إلى دبر الخنثى، وأما قبلها [6]
____________________
[1] على الأحوط. (الگلپايگاني).
[2] على الأقوى فيما إذا كان هناك أصل موضوعي، وعلى الأحوط في غيره.
(الشيرازي).
[3] في تعليله إشكال، والحكم كما ذكره لا لما ذكره. (الإمام الخميني).
[4] الأظهر أن التعليق على الأمر الوجودي هنا وفي سائر موارده إنما يجدي حيث يكون مجرى لأصالة العدم، وعليه فيختلف حكم هذه المسألة باختلاف فروضها كما لا يخفى على المحصل النبيه. (آل ياسين).
[5] مع فرض المماثلة أو المحرمية أو كون التردد بين العورة وغيرها مما يجوز النظر إليه مطلقا. (آل ياسين).
[6] لا يخفى ما في المتن من الاختلاط والاغتشاش، والتحقيق أن يقال: النظر إلى قبلي الخنثى معا في النظر الواحد حرام على كل ناظر بالغ، وأما النظر إلى واحد منهما فإن كان فيما كان الآخر موردا للابتلاء فلا يجوز النظر أيضا، وألا يجوز النظر إلى ما لا يشابه قبله ولا يجوز النظر إلى ما يشابه قبله، أما الرجل فلأنه يعلم أنه إما العورة للرجل وإما البدن للمرأة الأجنبية، وأما المرأة فلأنها تعلم أنها إما عورة المرأة وإما البدن للرجل الأجنبي، هذا في الرجل والمرأة. وأما الخنثى فيجوز له أن ينظر إلى كل واحد منهما في هذه الصورة أي مع عدم الابتلاء بالآخر. (الفيروزآبادي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست